أم غيره ».
وفيه أن الأصح عدم الاكتفاء في صحة بيع المعدوم بالضميمة إليه ، فينبغي التعليل في المتجدد من ثمرة الشجر الذي فرض ظهور ثمرته ، بأنه لا ينقص عن بيع ثمرته في السنة الأخرى مثلا ، فلا يقدح حينئذ انعدامها ، وبظهور بعض النصوص السابقة فيه ، بل وفي غيره مما لم تخرج بعد ثمرته ، فالتوقف فيه حينئذ بأنه معدوم ولا تجدي فيه الضميمة في غير محله ، بعد ما سمعت من صحيح الحلبي السابق (١) بل والمرسل (٢) وذيل خبر ابى الربيع (٣) مضافا إلى نصوص الخضر (٤) إلا أنه ينبغي الاقتصار في ذلك على المتيقن ، وهو البستان الواحدة ، أما المتعدة فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدمه ، للأصل وغيره ، ولذا جعل في الدروس الجواز احتمالا ، فتأمل جيدا والله أعلم.
وأما الأشجار فظاهر النصوص والفتاوى اتحاد حكمها مع النخل ، بالنسبة إلى البيع قبل الظهور وغيره ، ومن هنا جعل في التحرير وظاهر الدروس كما عن غيره موضوع الأحكام السابقة ، الثمرة ، لا خصوص ثمرة النخل ، بل صرح أولهما بأن النخل والشجر في الحكم سواء بل صرح في التذكرة وجامع المقاصد ومحكي الإيضاح بأن الخلاف في بيع ثمر الشجر قبل الظهور أزيد من عام كما في النخل ؛ بل صرح في الأول بالإجماع على عدم جواز بيعها عاما واحدا قبل الظهور كالنخل.
وبالجملة لا يخفي على من تأمل نصوص المقام وفتاوى الأصحاب ظهور اتحاد الحكم فيها ، لكن ربما نقل عن العلامة الفرق بين ثمرة النخل وثمرة غيره ، فجوز بيع الاولى بعد ظهورها قبل بدو الصلاح عامين ، ومنعه في الثانية ، وفيه أن الذي وقفنا عليه من كلامه صريح في خلافه.
وكيف كان فمقتضى ما ذكرنا أنه لا خلاف في عدم جواز بيعها قبل الظهور عاما ،
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٣ ـ ٢
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار.