الضرر عن الأخر ، ولا يجب على البائع السقي ، وإن وجب عليه التبقية المنصرف الإطلاق إليها ، وما عداها إنماء لا يجب عليه ؛ نعم يجب عليه التمكين منه مع الحاجة وعدم ضرورة ، فلو تلفت يترك السقي فان لم يكن قد منع فلا ضمان عليه ، وإن منع ضمن ، وكذا لو تعيبت ، ولو تضررا بالسقي معا منعا منه ، ولو كان يضر أحدهما وينفع الأخر فقد تقدم للمصنف فيما يندرج في المبيع ترجيح مصلحة المشتري ؛ إلا أنه فرض المسألة في بيع الأصول وبقاء الثمرة للمالك ، والظاهر أنه لا فرق بين المقامين ، فالتحقيق حينئذ ما تقدم هناك ؛ كما أنه تقدم أيضا تحقيق الحال فيما لو استلزمت التبقية ضررا كثيرا على الأصول فلاحظ وتأمل.
فإن منه يعلم الحال أيضا فيما ذكره الفاضل فيما ذكره الفضال هنا في القواعد « من أنه لو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة على مشتريها ، وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة » إذ ما ذكرناه سابقا وإن كان مفروضا في بيع الأصول وبقاء الثمرة للمالك كما هو المفروض ؛ في كثير من كلمات الأصحاب ، إلا أنك قد عرفت عدم الفرق بينهما عند التأمل ، إذ ما وجه به البقاء ـ هنا من أن المشتري قد دفع ثمنه عن الثمرة وبقائها ، وإطلاق العقد المنصرف إليه كالتصريح به ؛ ـ والعدم بعدم انصراف الإطلاق إلى صورة الضرر الكثير ونحو ذلك ـ بعينه جار في صورة العكس كما هو واضح والله أعلم.
وكيف كان ففي مفروض مسألة المتن جميع ما يحدث بعد تلك الثمرة الموجودة عند الابتياع للمشترى بلا خلاف ولا إشكال ؛ لأنها نماء ملكه ؛ كما أنه لو باع الثمرة الموجودة خاصة كان جميع ما يحدث بعد للبائع لذلك ، إلا أن الفرق بينهما أنه لو امتزجا في الصورة الأولى لم يتجه إلا الشركة ؛ ولا فسخ لأحدهما ولا انفساخ ، للأصل السالم عما يقتضي أحدهما ، أما الثانية ففي اللمعة « تخير المشتري بين الفسخ والشركة ، ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ بعيب الشركة؟ نظر ؛ أقربه ذلك ، إذا لم يكن تأخر القطع بسببه ، وحينئذ لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري ؛ أمكن عدم الخيار ، ولو قيل : بأن الاختلاط إن كان قبل القبض