وقد قيد ثاني المحققين والشهيدين وغيرهما نحو إطلاق المتن بما إذا كان التلف بغير تفريط ، قيل : والمراد إنه إذا كان بتفريط المشتري مثلا اختص التالف به ، قلت :
الظاهر إرادة اختصاص الضمان به ؛ وإلا فلا ريب في أن التالف على كل تقدير يكون منهما ، بناء على الإشاعة المزبورة ؛ لعدم ما يقتضي اختصاص التالف أو الباقي بأحدهما ، فلا فرق حينئذ في ذلك بين كون التلف منهما أو من أجنبي أو من آفة سماوية ، فيكون الإطلاق حينئذ صحيحا ، اللهم إلا أن يدعى عدم جريان حكم الإشاعة لو كان التلف من أحدهما أو خصوص المشتري وهو كما ترى :
المسألة الثانية : إذا باع ما بد إصلاحه مثلا فأصيب الكل بآفة من الله سماوية أو أرضية قبل قبضه الذي هو التخلية كان من مال بايعه كغيره من أفراد المبيع للعموم وغيره مما تقدم في محله ، والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما مما لا يكون المتلف فيه شخصا معينا ، بها لا بتلف الأجنبي الذي ستعرف أنه مسلط على الخيار ، دون الانفساخ ، لصدق التلف بها وقد سمعت ما في خبر عقبة (١) من السرقة ، وفي التذكرة هنا « لا فرق بين أن يكون التلف بأمر سماوي كالريح والثلج والبرد أو بغير سماوي كالسرقة والحرق » إلا أن الظاهر إرادة التعريض به على خلاف أحمد ، من أنها ان تلفت بأمر سماوي كان من ضمان البائع ، وإن تلفت بنهب أو سرقة كان من ضمان المشتري فتأمل جيدا.
وكذا لو أتلفه البائع مباشرة أو تسبيبا لأولويته من التلف بالافة ؛ لكن ظاهره الانفساخ قهرا به كالافة ، ولم أعرفه إلا للمحكي عن الشيخ في مبسوطة ومحتمل الإيضاح ، لصدق التلف وهو جيد ؛ إلا أن الفرق بينه وبين تلف الأجنبي غير واضح ، ومن هنا كان المعروف بين المتأخرين إلحاقه به ، فيتخير المشتري بين الفسخ ومطالبة البائع بالمثل أو القيمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٠ من أبواب الخيار الحديث ـ ١.