منع تعدية علة النقصان عند الجفاف ، ضرورة ظهور دليلها في الربا بين المقدرين بهما ، مع أنها غير عامة لسائر أفراد المقام التي منها البيع لليابس باليابس ، والرطب بالرطب.
فالأولى الاقتصار في الاستدلال للعدم بما عرفت ، خلافا للشيخ في النهاية قال : « لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا ؛ وفي المزابنة التي نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنها (١) وكذلك لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض ، لا كيلا ولا جزافا ، وهذه المحاقلة ، فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس ، وكذلك إن باع التمر بالتمر من غير ذلك النخل لم يكن أيضا به بأس » قيل : والخلاف لكن المحكي عنه في المختلف « لا يجوز المحاقلة وهو بيع السنبل التي انعقد فيها الحب ، واشتد بحب من جنسه ، أو من ذلك السنبل ؛ وروى أصحابنا أنه إن باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز وقال الشافعي : لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال ؛ وإليه ذهب قوم من أصابنا والمزابنة بيع التمرة على رؤوس النخل بتمر موضوع على الأرض ومن أصحابنا من قال : المحرم أن يبيع على رؤوس النخل بتمر منه ، فأما بتمر آخر فلا بأس ؛ وهو كما ترى ظاهر مع المشهور.
نعم حكى فيه عن المبسوط ، أنه قال : « بيع المحاقلة والمزابنة حرام بالإجماع ، وإن اختلفوا في تأويله ، فعندنا أن المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد ، بحب من ذلك السنبل ، ويجوز بيعه بحب من جنسه على ما روي في بعض الاخبار ، والأحوط أن لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال ، لانه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا ، والمزابنة هي بيع التمر على رؤوس الشجر بتمر منه ، فأما بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به ، والأحوط أن لا يجوز ذلك لمثل ما قلناه في السنابل سواء » وظاهره الجواز بناء على عدم وجوب هذا الاحتياط عنده ، وهو المنقول عن كامل ابن البراج ، وإن وافق المشهور في مهذبه ؛ وعن أبي الصلاح في ظاهر المحكي عنه في المختلف ، وربما حكى عن قطب
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١ ـ ٢.