فقال له : ان لي على رجل دينا فاهدى الي هدية ، قال : احسبه من دينك عليه » هذا!
والذي دعانا الى ذلك كله ظهور بعض النصوص بعدم الكراهة فيه ، كالأخبار الدالة على أن خير القرض ما جر نفعا ، وغيرها ، وظهور آخر في تحققها فيه ، ومن هنا احتملنا التنزيل المزبور ، وقد يحتمل تفاوتها شدة وضعفا ، وعلى كل حال فالأمر في ذلك كله سهل بعد معلومية التسامح في السنن ، وبعد ما عرفت من أن الممنوع اشتراط المنفعة صريحا ، أو إضمارا قد بنى العقد عليه ، من غير فرق بين كون المنفعة عينا أو وصفا.
ومنه يعلم الحكم فيما لو شرط الدراهم الصحاح كالطازجية عوض المكسرة كالغلة لكن قيل : والقائل الشيخ وأبو الصلاح وابنا البراج وحمزة يجوز فيه لصحيح يعقوب بن شعيب (١) سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ويأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه ، قال لا بأس وذكر ذلك عن علي عليهالسلام » الذي لا ظهور فيه بصورة الشرط ، بل قيل : انه ظاهر في عدمها ولو سلم فبينه وبين غيره مما أطلق فيه المنع تعارض العموم من وجه ، ومن الواضح رجحانه عليه من وجوه.
كل ذلك مضافا الى خصوص بعض النصوص السابقة كصحيح محمد بن قيس (٢) وغيره فلا ريب حينئذ في أن الوجه بل الأصح المنع فيه ، وفي المحكي عن أبي الصلاح خاصة من جواز قرض المصوغ من الذهب مع الإعطاء عينا ، ومن الفضة درة والنقد المخصوص من خالص الذهب والفضة بشرط إعطاء العتيق من نقد غيره ، إذا كان مراده الجواز مع فرض كون المشروط نفعا للمقرض ، إذ لا دليل عليه معتد به ، فضلا عن أن يصلح معارضا.
وخبر عبد الملك بن عقبة (٣) عن عبد صالح « قلت له : الرجل يأتيني يستقرض
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصرف الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصرف الحديث ٩.