رهنها كذلك ، ضرورة أن المتجه له جواز رهنها تبعا للآثار ، لعدم الفرق ، واحتماله ـ باعتبار أن الآثار قد تزول قبل حلول أجل الدين ، فلا يصح بيع الأرض ، أو باعتبار أن الأخبار هناك دلت بظاهرها على جواز بيعها مطلقا ، فنزلت على ما إذا تصرف فيها بهما ، ولم يرد هنا شيء ـ كما ترى ، خصوصا بناء على قاعدة ما جاز بيعه جاز رهنه ، هذا. وقد قيد جماعة البناء بما إذا لم يكن معمولا من ترابها ، وإلا كان حكمه حكمها ويمكن دعوى كون السيرة في الآجر والأواني وغيرها على خلاف ذلك.
وأما الثالث : فلا ريب في اعتباره بناء على اشتراط القبض في الصحة ف لو لو رهن ما لا يصح ولا يمكن إقباضه كالطير في الهواء غير معتاد العود والسمك في غير المحصور من الماء بحيث يتعذر قبضه عادة لم يصح رهنه ، بل وعلى عدمه لعدم الاستيثاق بمثل ذلك.
لكن في المسالك « أنه يمكن القول بالصحة ، لعدم المانع » وتخيل تعذر استيفاء الحق من ثمنه ، لعدم صحة بيعه ، يندفع بإمكان الصلح عليه ، وكلية ـ ما صح بيعه صح رهنه ، ـ ليست منعكسة عكسا لغويا وقد تقدم مثله في الدين وهو لا يخلو من وجه ، مع فرض إمكان الاستيفاء بصلح ونحوه مما لا يكون نادرا ، وإلا لم يخل من نظر ، كما في الرياض ، فإن مجرد الإمكان مع الندرة غاية غير محصل للمقصود الذاتي بالرهن ، وهو الاستيثاق ومعه لا يحصل ظن بتناول ما دل على لزو العقود لمثله ، ولعله لذا اشترط الشرطين من لم يشترط القبض.
وكيف كان فإذا كان معتاد العود والماء محصورا فالصحة متجهة على التقديرين كما صرح به بعضهم ، وهل العبرة بإمكان الإقباض عند التسليم؟ أو عند العقد؟ فلو رهن ما لا يمكن إقباضه عند العقد فاتفق القدرة عليه فأقبضه ، صح على الأول ، وبطل على الثاني.
ولو رهن ممكن الإقباض عند العقد ، فاتفق تعذره بعده ، صح الرهن إذا تمكن من إقباضه بعد ذلك على التقديرين ، ولعل الأمر في المقام على حسب ما تقدم في البيع