الملك قبله ، إذ الظاهر حصوله في مثله في آن ما قبله ، بل لعل القصد المتعقب للرهانة كاف في الفسخ. وإن كان المشتري ، فقد عرفت سابقا أن الاحتمالات في بيعه ثلاثة ، نفوذ البيع ومطالبة ذي الخيار لو فسخ بالمثل أو القيمة ، وبطلان البيع وصحته متزلزلا ، فعلى الأول لا ينبغي التوقف في صحة الرهانة ، كما أنه لا ينبغي التأمل في البطلان على الثاني ، أما الثالث : ففي الصحة وعدمها عليه احتمالان ، أقواهما الصحة.
وإن كان الثاني : والراهن البائع ، فإن أجاز المشتري الخيار والرهانة صح ، وان أجازه دونها بطلت ، وإن فسخ الخيار ففي صحة الرهانة وجهان ، ينشئان من وقوع الرهانة في غير ملك ، ومن أولويته من إجازة المالك ، وأما إذا كان الراهن المشتري فلا ريب في أنه إجازة ، ولا يأتي فيه الإشكال السابق ، ومن ذلك يعلم الحال في باقي الصور.
ورهن الواهب الموهوب الذي يصح له الرجوع فيه فسخ للهبة ، كرهن البائع ذي الخيار المبيع ، بل وكذا رهن غريم المفلس عينه التي له الرجوع فيها ، والإشكال المتقدم سابقا قد عرفت دفعه.
نعم يحتمل جعل المدار على ما دل على جواز تصرف ذي الحق فما ثبت كونه كذلك وجب القول بتقدير الفسخ في آن ما ، وإلا لم يجز حتى يفسخ محافظة علي الضوابط هذا. وفي الدروس « ولو رهن غريم المفلس عينه التي له الرجوع فيها قبله ، فالأجود المنع ، وأولى منه لو رهن الزوج نصف الصداق قبل طلاق غير الممسوسة ، ورهن الموهوب في موضع يصح فيه الرجوع كرهن ذي الخيار » وقد يريد في الأول قبل الفلس ، وإلا لم نجد فرقا بينه وبين رهن الموهوب والله أعلم.
ويصح رهن العبد المرتد لا عن فطرة والأمة والخنثى مطلقا ، بلا خلاف صريح أجده فيه ، للأصل والعمومات في البيع والرهن وغيرهما ، واحتمال عدم التوبة غير مناف لماليته ، كاحتمال عدم برء المريض ، بل قد يقوى الجواز ولو كان عن