ومنه ينتقل إلى الوارث ، أما لو جنى على عبد مولاه فله القصاص قطعا إلا أن يكون أبا للمقتول ، وفي الدروس « وليس له العفو على مال إلا أن يكون مرهونا عند غير المرتهن المجني عليه ، أو عنده واختلف الدينان ، فيجوز نقل ما قابل الجناية بدلا من المجني عليه ، إلى مرتهنه » ولا يخلو من نظر ، وتسمع إنشاء الله تمام الكلام في هذه الأحكام عند تعرض المصنف لها.
وكيف كان فان كان المرتهن غير عالم بردة العبد ، أو جنايته وقد اشترط رهنه في بيع تخير في فسخ البيع ، لان الشرط اقتضاه سليما. نعم لو كان عالما بهما لم يكن له خيار ، وكذا لو تاب أو فداء مولاه ثم علم ، وإن اختار الإمساك في الأول فليس له المطالبة بأرش يكون رهنا ، للأصل كما لو قتل قبل علمه. والله أعلم.
ولو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل ولكن كان يمكن إصلاحه بتجفيف ونحوه صح بلا خلاف ، بل في المسالك قولا واحدا ، بل ولا إشكال ، ضرورة وجود المقتضي وارتفاع المانع ، ف يجب حينئذ على الراهن الإصلاح ، لأن ذلك من مؤنة حفظه ، كنفقة الحيوان.
وكذا إن شرط بيعه ، جاز وإن لم يمكن إصلاحه بلا خلاف ولا إشكال لحصول المقصود بالرهن بهذا الشرط ، فيبيعه الراهن حينئذ ، ويجعل ثمنه رهنا ، فإن امتنع جبره الحاكم ، فان تعذر باعه المرتهن ، أو الحاكم دفعا للضرر ، وجمعا بين الحقين.
وكذا لو كان مما لا يفسد إلا بعد الأجل ، بحيث يمكن بيعه قبله ، أو كان الدين حالا لحصول المقصود بالرهن مع ذلك كله وأما إن لا يمكن شيء من ذلك ، وقد شرط الراهن فيما يفسد قبل الأجل عدم البيع قبل الأجل بطل الرهن كما صرح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافا لمنافاته مقصود الرهن حينئذ ، بل المراد من الشرط الرابع إمكان الاستيفاء من الرهن عند ارادته.
لكن في المسالك احتمال الصحة ، كما لو أطلق قال : « وشرط عدم البيع لا يمنع صحة الرهن ، لأن الشارع يحكم عليه به بعد ذلك صيانة للمال » وفيه أنه