مقارنتهما لثبوت الحق ، بل أقصاها المقارنة للسبب بالطريق المذكور في كلامهم ، وهو مقتض لوقوع الإيجاب قبل حصول الحق الذي هو شرط فيه ، لكونه شرطا للعقد بتمامه فتأمل جيدا فإنه دقيق والله العالم.
وكيف كان فليس المراد من الثابت في المتن وغيره اللازم لصحة الرهن على الثمن في مدة الخيار ، بناء على حصول الشغل بالعقد والرهن على غيره مما هو متزلزل بلا خلاف أجده فيه ، لإطلاق الأدلة. نعم في التذكرة « لا شك في أنه لا يباع الرهن في الثمن ما لم يمض مدة الخيار » مع أنه لا يخلو من نظر ، بل منع فيما إذا حل الدين قبل أجل الخيار.
بل المراد من الثابت ، الحاصل في الذمة وإن لم يكن لازما ، فلا يصح على ما لم يحصل سبب وجوبه بل ولا على ما حصل سبب وجوبه في الجملة ولكن لم يثبت به في الذمة كالدية قبل استقرار الجناية في الخطأ المحض ، وشبه العمد ، وقبل انتهاء حالها وان علم أنها تأتي على النفس الذي هو سبب ثبوت الدية ، على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل مقتضى الإطلاق عدم الفرق في الجناية على ما فيه الدية وغيره ، ولعله لان الشارع لم يرتب عليها حكما قبل انتهاء حالها ، فهو حينئذ تمام السبب فلا ثبوت قبله ، والقطع بأنه يحصل أحد السببين لا يجدي في جواز أخذ الرهن ، لعدم ثبوت الحق حينئذ قبل حصول سببه.
لكن في المسالك « ربما قيل : بجواز الرهن على الجناية التي قد استقر موجبها وإن لم تستقر هي ، كقطع ما يوجب الدية ، فإن غايته الموت ولا يوجب أكثر منها ، بخلاف ما دون ذلك ، وليس ببعيد » وتبعه غيره.
وفيه أنه على احتمال سريان الجناية لم يكن لذلك القطع تأثير ، ولا سببية ، بل المؤثر حينئذ الموت ، ولا معنى للرهن قبل ثبوت الحق. نعم لو كان المؤثر للدية القطع المزبور والموت لا أثر له ، اتجه حينئذ الرهن لثبوت الحق ، لكن ظاهر النص والفتوى خلافه ، فإطلاق المتن وغيره حينئذ متجه ، وقد عرفت أن القطع بحصول أحد السببين غير الحصول فعلا ، وكان ذلك هو الذي أوهم القائل ، مع أنه لو تم