أيضا ، إذ هو كما عرفت دفع الشيء بقصد ثبوت عوضه في الذمة ، فوجب الضبط لمعرفة العوض ، فبناء على ضمانه بالمثل مطلقا حتى أن ما لا مثل له لا يصح قرضه ـ وجب ضبط أوصاف المال المقرض حتى يكون الثابت في الذمة عوضه ، ويتمكن المقترض من وفائه وبناء على ضمان القيمي منه بالقيمة مطلقا ، أو في خصوص ما لا يضبطه الوصف منه كالجواهر ، وجب ضبط أوصافه لمعرفة القيمة الثابتة في الذمة ـ عوضا عنه ، والله أعلم.
وكيف كان فيجوز اقتراض الذهب والفضة وغيرهما مما يضبطه الوزن وزنا بعد ضبط الصفات والحنطة والشعير ونحوهما مما يضبطه الكيل نظرا إلى المتعارف كيلا ووزنا وأما الخبز فيجوز وزنا بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه لكن بعد ضبط الوصف وكذا يجوز عددا عندنا نظرا إلى المتعارف بل الظاهر إمكان تحصيل الإجماع عليه فضلا عن المحكي.
مضافا إلى خبر الصباح بن سيابة (١) « قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر منه؟ فقال عليهالسلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغير والكبير لا بأس » وخبر إسحاق بن عمار (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ الكبير ونعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا؟ قال : لا بأس » وخبر غياث (٣) « عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام لا بأس باستقراض الخبز » بل الخبران الأولان صريحان في الجواز مع التفاوت ، فوجب حمل التفاوت في عبارة الدروس السابقة على غير اليسير الذي يتسامح فيه ، كما أنه يجب حمل ذلك على التفاوت من حيث الصغر والكبر ، أما الأوصاف فيجب المحافظة عليها ما لم يعلم التسامح فيها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الدين ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الدين ـ ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الدين ـ ٣.