ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن من الراهن أو من يقوم مقامه قطعا ، ومن نفسه إذا كان وكيلا عنه وكالة شاملة له بالتصريح أو العموم الذي هو مثله ، بل ومع إطلاق الوكالة على المشهور ، بل في المختلف « من غير كراهة لتحقق الموكل عليه بالبيع منه ، ضرورة صدقه عليه » خصوصا مع اشعار عدم التعرض للخصوصية بالغائها ، وأن المراد بيعه بثمنه من أي مشتركان ، ودعوى ـ ظهور الوكالة في عدم بيعه عليه ، أو في البيع على غيره من غير تعرض له ، فحينئذ لا يجوز إلا بالإذن ، أو وجود قرينة تدل عليه ، كما اختاره في جامع المقاصد هنا ـ لا شاهد لها ، ولو سلم الانسياق فهو انسياق أظهرية لبعض الأفراد ، لا أن ذلك هو المراد.
وهذا البحث لا يخص المقام ، بل هو جار في غيره ، وتمام الكلام فيه هناك ، إلا أن ظاهر المصنف فيما تقدم عدم بيعه من نفسه في إطلاق الوكالة ، وعن أبى على : « لو وكل المرتهن في بيعه لم اختر له بيع ذلك ، خاصة إذا كان الرهن مما يحتاج إلى استيفاء أو وزن ، أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده وشريكه ، أو ما يجرى مجراهما » وظاهره الكراهة وإن حكي عنه المنع ، والله أعلم.
والمرتهن أحق من استيفاء دينه من الرهن من غيره من باقي الغرماء ، سواء كان الراهن حيا وقد حجر عليه للفلس أو ميتا ، على الأشهر بل المشهور بل لا خلاف فيه في الأول ، بل والثاني عدا ما عساه يظهر من الصدوق ، حيث أنه روى الرواية الدالة على الاشتراك التي رماها في السرائر بالشذوذ ، وفي الدروس بالهجر ، وهو في معنى الإجماع ، بل في الأول دعواه صريحا ولعله كذلك إذ خلاف الصدوق ـ مع أنه غير متحقق ، لعدوله عما ذكره في أول كتابه من أنه لا يذكر فيه إلا ما يفتي به ـ غير قادح فهو الحجة حينئذ ، مضافا إلى ما دل من النصوص (١) وغيرها على كون الرهن وثيقة للدين ، وفائدتها شرعا وعرفا استيفاء الدين منها.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١ ـ ٦ ـ ٩.