منها لا تخص المقام كما أومأنا إلى بعضها فيما تقدم والله أعلم.
الفصل السادس
من الفصول التي استدعاها كتاب الرهن في اللواحق وفيه مقاصد الأول :في أحكام متعلقة بالراهن : لا يجوز له أي الراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة ولا بيع ولا غير ذلك من التصرفات الناقل للعين ، أو المنفعة أو المستوفي لها بلا خلاف أجده فيه. كما في الرياض ، بل ولا شك فيه كما عن غاية المرام ، بل في السرائر ، والمفاتيح ، الإجماع على أن ليس لأحدهما التصرف مستثنيا الأخير منهما ما يعود نفعه إليه ، وعن الخلاف « الإجماع على أنه ليس له أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره » وعن المبسوط « ليس له استخدام العبد وركوب الدابة ، وزراعة الأرض ، وسكنى الدار ، إن ذلك كله غير جائز عندنا ، ويجوز عند المخالفين » وفي المحكي عنهما معا « الإجماع على أنه لا يجوز له وطى الأمة المرهونة » وعن الجواهر « لا خلاف فيه » وفي كشف الرموز « إن العمل منعقد على خلاف الرواية الدالة على الجواز » وفي النافع والدروس « متروكة » وفي التنقيح ومحكي إيضاح النافع « هجرها الأصحاب » إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب الصريحة في الإجماع المزبور ، والظاهرة فيه ، والمشعرة به ، بل لا بأس بدعوى تحصيل الإجماع ، مضافا إلى النبوي الذي استدل به غير واحد من الأصحاب بل عن إيضاح النافع « أنه مشهور النقل » بل عن صريح التنقيح أو ظاهره الاعتماد عليه (١) « الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف » وإلى ما يمكن استفادته من مفهوم الرهن الذي قد عرفت أنه الحبس الذي به يتم معنى الاستيثاق الذي استفاضت به النصوص ، وإليه أومى في الدروس في تعليله المنع ، بأن الغرض من الرهن الوثيقة ، ولا وثيقة مع تسلط المالك على البيع والوطي أو غيره من المنافع الموجبة للنقص أو الإتلاف.
كما أن إليه يرجع ما في التذكرة والمسالك من أنه لما كان الرهن وثيقة لدين
__________________
(١) المستدرك ج ـ ٢ ص ٤٩٦.