مع الشرط كاشتراط القيمة في المثل ، والبحث مع عدم قصد المتعاقدين سوى كونه مضمونا ، ومن المعلوم ضمان القيمة في مثله شرعا في غير القرض من أنواع الغرامات ، كما اعترف به الفاضل المزبور في الإتلاف.
ودعوى الأقربية إلى العين المضمونة ـ بعد عدم معرفة كثير من الصفات ولذا أطلق عليه الفاضل مثل الصوري ـ في حيز المنع ، وفرض وجود مثل له من كل وجه تتفاوت القيمة به لا تبنى على مثله الأحكام الشرعية ، مع أنه قد يقال على تقدير وجوده بعدم وجوبه ، لأن المعاوضة قد وقعت بالقيمة ، وليس هو مخاطبا برد العين حتى يتحرى الأقرب إليها ، كما في تلف المغصوب ، مع أنك قد عرفت تسليم الخصم فيه الضمان بالقيمة فتأمل.
والخبر ان الأولان ـ مع أنهما عاميان ، وواردان في الضمان الذي لا يقول به الخصم ، ومعارضان بما ورد من تضمين معتق الشقص للقيمة ، وأنهما حكاية فعل لا عموم فيه ، يمكن التزام مثلية ما تضمناه ، وأما الأخيران فيجري فيهما أكثر ما سمعت وأنه يمكن كون رد البازل ، بل والمثل منه عليهالسلام لرضا المقرض به ، باعتبار زيادته خيرا كل ذلك.
لكن الإنصاف عدم خلو القول به من قوة ، باعتبار معهودية كون قرض الشيء بمثله ، بل مبنى القرض على ذلك ، بل قد يدعى انصراف إطلاق القرض إليه ، وربما يؤيده نصوص الخبز الذي يقوى كونه قيميا ، ولذا تجب قيمته في إتلافه بأكل ونحوه ، فالاحتياط فيه لا ينبغي تركه.
وكيف كان ف يجوز إقراض الجواري بلا خلاف فيه بيننا كما في المسالك. وما عن المبسوط والخلاف لا نص لنا ولا فتيا في إقراض الجواري وقضية الأصل الجواز ليس خلافا ، ضرورة إرادة النص بالخصوص ، بل ظاهره أو صريحه الجواز كما هو كذلك ، لإطلاق الأدلة وصحة السلف فيها كالعبيد ، فتضمن حينئذ بالمثل أو القيمة ، على اختلاف القولين خلافا لبعض العامة ، فمنع من قرض الجواري التي يحل للمقترض وطؤها بعد الإطباق منهم على قرض العبيد والجوار التي لا يحل