وفي الدروس « ليس له إلزامه بالإزالة قبل حلول الدين لعدم تعديه ، فإن احتيج إلى البيع قلعه » فإن بيعا ففي توزيع الثمن ما تقدم في بيع الأمة وولدها ، ولم يفرقوا أيضا في الإزالة بين ما كان فيه ضرر على الراهن وعدمه ، وجميع ذلك محل للنظر. ومن هنا أمكن أن يقال إن الإنبات إذا كان من فعل الله لم يجبر على القلع في الحال ، لإمكان أن يؤدي الدين من محل آخر ، وهذا البقاء له لا منه ، فإذا دعت الحاجة إلى البيع فإن قام ثمن الأرض لو بيعت وحدها بالدين لم يستحق القلع ، بل وكذا لو لم يقم ، إلا أنه لم تنقص قيمة الأرض بما نبت فيها ، ولم يحصل ضرر على الراهن بذلك.
نعم إن نقصت ولم تف بالدين فقد يتجه حينئذ القلع للمرتهن ، إلا إذا أذن الراهن بالبيع مع الأرض والفرض عدم النقص بذلك عليه أيضا ، فيباعان ويوزع الثمن عليهما كما أومى إليه في الدروس ، بل ربما قيل إنه إذا كان محجورا عليه بالفلس تعين البيع مع الأرض ولم يجز القلع ، لتعلق حق الغرماء ، ويوزع الثمن عليهم ، فإن نقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار حسب النقصان على الغرماء ، لأن حق المرتهن في الأرض فارغة ، وإنما منع من القلع رعاية لجانبهم ، بل ينقدح من ذلك الإشكال في القلع في بعض الأحوال ، وإن كان الإنبات من فعل الراهن كما إذا لم يكن ضرر على المرتهن بوجه من الوجوه ، وخصوصا إذا أراد القلع قبل حلول الحق ، إذ دعوى أنه ظالم ولا حق لعرقه في نحو ذلك لا يخلو من إشكال وعن التذكرة أنه أطلق عدم الإجبار على القلع قبل حلول الحق ، لإمكان قضاء الدين من الغير ، فمن اللازم التأمل في شقوق المسألة في المقام والله أعلم.
ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار ، فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية صح بلا خلاف ولا إشكال ، لوجود المقتضي وارتفاع المانع وإن كان متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز قيل كما عن المبسوط وموضع من التذكرة يبطل لتعذر الاستيفاء بسبب عدم التميز ، ولعدم صحة البيع عند الأجل للجهل.