والوجه أنه لا يبطل وفاقا للفاضل في غيرها ، وولده والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، لإمكان الاستيفاء مع المضايقة من الراهن بالقسمة معه ، ولو بالصلح قهرا.
ومنه يعلم اندفاع الثاني ، على أنك قد عرفت سابقا عدم اعتبار إمكان خصوص البيع في الرهن ، بل يكفي الصلح ، لأن كلا منهما طريق لاستيفاء الدين ، مضافا إلى اعتبار إحراز الشرائط في الرهن حال الرهانة ، والأمور العارضة لا تقدح بعد فرض وجود طريق للتخلص ، ولو اشترط القطع عند تجدد الثانية فالظاهر الصحة ، كما عن المبسوط التصريح بها. هذا إذا وقع المزج بعد القبض ، أما لو وقع قبله ، فعن الدروس أن الأقرب الفسخ والبطلان ، وهو كذلك ، بناء على اعتبار القبض في الصحة وفرض تعذره ، وكذا البحث في رهن الخرطة مما يخرط والجزة مما يجز والله أعلم.
وإذا جنى العبد المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته بلا خلاف ولا إشكال وكان حق المجني عليه أولى به من حق المرتهن المتعلق بالذمة مع العين ، بخلاف حق الجناية المقدم على حق المالك الذي هو أولى من المرتهن ، بل لم يتوقف استيفاؤه على استيذان المالك في جناية العمد ، بخلاف حق الارتهان فله حينئذ أن يقتص فتبطل الرهانة إن كان في النفس ، وإلا اقتص وبقي الباقي رهنا ، وله أن يسترقه أو يبيعه مع استيعاب الجناية ، وإلا فمقدارها ، بل ليس له إلا أحدهما إذا كانت الجناية العمدية مما توجب أرشا لا قصاصا.
وإن كان قد جنى خطأ فان افتكه المولى أو غيره بقي رهنا لأصالة الرهانة وإن سلمه ولم يتبرع متبرع في فكه حتى المرتهن كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية ، والباقي رهن ، وإن استوعبت الجناية قيمته ، كان المجني عليه أولى به من المرتهن لما عرفت فيسترقه أو يبيعه ، وتبطل الرهانة ، ولو اتفق حصول راغب فيه فزاد ثمنه عن الجناية كان الباقي منه رهنا.
والظاهر أن له إلزام المجني عليه بالبيع ، مع بذل الزيادة ، لتكون رهنا ولو