لمثل حق الرهانة ـ ، لا ينافي ضرورة كون ثبوته مراعى بحق المولى المفروض تخيره بين القصاص ، والنقل للعين والبيع ، بل الظاهر أن المراد بالبيع الكناية عن قيمة العبد لا خصوص البيع ، وحينئذ فللمولى دفع القيمة لمرتهن المجني عليه ، وفك الجاني من الرهانة ، بعد عدم اختياره القصاص أو النقل للرهانة ، والأمر في ذلك كله سهل.
انما الكلام فيما هو ظاهر من تعرض لهذا الفرع من الأصحاب من بطلان رهانة القاتل ، مع أنه لا داعي إليه ، إذ يمكن القول باجتماع الرهانتين ، وإن قدم في الاستيفاء مرتهن المقتول ، لمكان حق الجناية ، وتظهر الثمرة فيما لو فك منه وفي غيره ، اللهم إلا أن يقال : إنه لما كان القاعدة عدم استحقاق المولى على عبده مالا ، إلا أنه هنا لمكان تعلق حق الارتهان في المقتول كان للمولى حينئذ حكم الأجنبي الذي له الاسترقاق والبيع ، وإبطال حق المرتهن ، فلما تعذر الاسترقاق حقيقة بالنسبة إليه لأنه تحصيل الحاصل اعطى لازمه ، وهو الانتزاع وإبطال الرهانة ، ولكن للبحث فيه مجال ، والمسألة غير محررة في كلام الأصحاب.
وأما إذا كان المقتول رهنا عند مرتهن القاتل ، فإن كان على حق واحد فالجناية هدر ، وإن تعدد قيل : وكذا إن تعدد وتساويا جنسا وقدرا وتساوت القيمتان ، إلا أن يكون دين المقتول أصح وأثبت من دين القاتل ، كأن يكون مستقرا ودين القاتل عوض شيء يرد بعيب أو صداق قبل الدخول ، فله حينئذ النقل أو البيع على أحد الوجهين السابقين للرهانة عليه ، وكذا إن تعدد الدينان واختلفا بالحلول والتأجيل أو في طول الأجل وقصره.
أما إذا أنفقا فيه فإما أن يتفقا جنسا وقدرا ، أو يختلفا ، فإن اتفقا واختلف العبدان في القيمة ، وكانت قيمة المقتول أكثر ، فالجناية هدر ، لانتفاء الفائدة كما لو تساويا ، وإن كانت قيمة القاتل أكثر منه نقل قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل ، وبقي الباقي رهنا بما كان.
وإن اختلف الدينان قدرا لا جنسا ، فإن تساوت قيمة العبدين أو كان القتيل