كانت محترمة ، لأن اتخاذ الخل جائز إجماعا ، والعصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة ، فلو لم تحرم وأريقت في تلك الحال لتعذر اتخاذ الخل ، والثاني :غير محترمة : وهي التي اتخذ عصيرها لغرض الخمرية.
وقد استفاد بعض مشايخنا من هذه العبارات أنه لا بد من سبق الخمرية للخل في عصير التمر وغيره ، بل قال : ليس المراد من العصير ما استخرج ماؤه بالعصر ، بل هو أعم منه فحينئذ ما يستعمله الناس من خل التمر والزبيب لا يجوز استعماله إذا اشتد قبل الحموضة ، ولنا معه بحث ذكرناه في غير المقام ، وعلى كل حال فما يظهر من المصنف من التردد في كون المفروض ملكا للجامع في غير محله ، كالإشكال عن التحرير أولا ، وقد بان من ذلك كله الفرق بين الجامع والغاصب ، فيملك في الأول دون الثاني على الأصح.
وعلى كل حال ف ليس كذلك لو غصب عصيرا فصار خمرا في يده ثم تخلل كذلك ، فإنه لا خلاف كما في المسالك ومحكي غاية المرام في عدم ملكية الغاصب له ، بل هو ملك للمغصوب منه ، فيرجعه إليه ، ويرجع أرش النقصان معه لو قصرت قيمته عن العصير ، بل الظاهر وجوب دفعه إليه في حال الخمرية ، لأولويته ، وإمكان إرادة تخليله ، إلا أن يعلم إرادته منه الشرب ، فلا يجوز ، ويرد معه مثل العصير ، لإمكان عدم انقلابه خلا ، فإذا عاد رده إليه ، لأنه قد عاد ملكه إليه ، وان تغيرت صورته ، وتمام الكلام يأتي في باب الغصب إنشاء الله.
ثم ليعلم أن الخمر قد يذكر ، كما عن القاموس وغيره ، بل ظاهر المحكي عن المصباح المنير : أنهما على حد سواء ، قال : الخمر معروفة يذكر ويؤنث ، فيقال :هو الخمر ، وهي الخمر ، وقال الأصمعي : الخمر أنثى وأنكر التذكير ، كما أن ظاهره اختصاص الإنكار بالاصمعي المحجوج بنقل المثبت ، بل تذكير المصنف والفاضل وغيرهما من الأساطين الضابطين شاهد على خلافه أيضا ، والأمر سهل.
ولو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا كان الملك والرهن باقيين ،