وكذا لو رهنه حبا فزرعه بلا إشكال في كل منهما ، أما الأول فلأن هذه الأشياء نتيجة ماله ، ومادتها له ، فلم تخرج عن ملكه بالتغيير ، والاستحالات المتجددة صفات حاصلة فيهما ، وحصل بسببها استعدادات مختلفة ، لتكونات متعاقبة خلقها الله تعالى فيها ووهبها له ، والأرض والماء والإحضان ونحوها من المعدات التي لا تخرج المادة عن ملك صاحبها.
وأما الثاني : فلأن الرهن تابع للعين كيفما تغيرت وتنقلت ، إذ هو مشابه لصفة الملك في ذلك ، وليس معلقا على اسم البيضة والحب حتى يزول بزوال الاسم ، كما هو واضح ، بل ليس ذا من مسألة النماءات التي فيها البحث السابق ، بل هو كسمن الدابة ونحوه مما لا إشكال في تعلق الرهن به ، واحتمال تعلق الرهن بمقدار الحب من الزرع وغيره ظاهر الفساد ، بل لا خلاف أجده في شيء من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ وبعض العامة من تسبيب هذه التغييرات الملك للقابض ، تنزيلا للعين منزلة التلف ، فغايته ضمان المثل أو القيمة ، وضعفه واضح ، كما هو محرر في باب الغصب والله أعلم.
وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما ، كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه مع الإطلاق فإذا أداه صارت حصته طلقا ، وإن بقيت حصة الآخر رهنا ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا عند قول المصنف : ولو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر ، إلى آخر البحث فلاحظ وتأمل.