على عليهالسلام ، يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن ، لأنه أمينه » الضعيف سندا الموافق لأحد قولي العامة ، المخالف للمتواتر كما في جامع المقاصد المحتمل لما عن الشيخ من أن الاولى للراهن أن يصدق المرتهن.
فمثله لا يصلح لمعارضة ما تقدم من وجوه ، على أن ظاهره باعتبار مفهوم الغاية تصديق الراهن فيما لو أحاطت دعوى المرتهن بالثمن ، والمعروف حكايته عن ابن الجنيد أنه يصدق المرتهن ما لم يدع زيادة القيمة على الراهن ، فهو مخالف حينئذ للخبر. نعم على ما حكاه في المتن عنه يتجه الاستدلال له به ، وكان الموجب لاختلاف النقل عنه عبارته المحكية عنه ، وهي : المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن ، فإن زاد دعوى المرتهن على القيمة لا تقبل إلا ببينة. باعتبار اشتمالها على مفهوم الغاية القاضي بخروج دعوى الإحاطة عن حكم دعوى غيرها ، وعلى مفهوم الشرط القاضي بدخولها.
وعلى كل حال فالمذهب ، الأول ، بل لو أراد ابن الجنيد ـ ما يشمل دعوى المرتهن أصل الشغل بالزائد ـ كما عساه يظهر من بعض ، بل ظاهر الفاضل في القواعد أن نزاعه في ذلك ـ كان مخالفا للضوابط الشرعية ، بل يمكن دعوى الضرورة حينئذ على خلافه والله أعلم.
المسألة الخامسة : لو اختلفا في متاع فقال أحدهما أي المالك هو وديعة عندك وقال الممسك هو رهن ف المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل ربما استظهر من نافع المصنف الإجماع عليه أن القول قول المالك وقيل : والقائل الصدوق ، والشيخ ، في المحكي عن مقنع الأول ، واستبصار الثاني ، القول قول الممسك ، والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، لأنه منكر باعتبار موافقة قوله لأصالة عدم الارتهان.
وفي موثق إسحاق بن عمار (١) عن الصادق عليهالسلام في الاختلاف في الوديعة والقرض « أن القول قول صاحب المال مع يمينه » وخصوص المورد لا يخصص الوارد ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١.