مال المفلس بعد الإقرار ، حتى يتعلق بها الحجر ، لكونه أقوى من اليد ، ومن هنا حكي عن بعضهم القول بذلك ، فيرجع حاصل الأقوال في المسألة إلى أربعة أقواها عدم النفوذ ، وربما قيل إنها خمسة ، بزيادة القول بأن العين تؤخر ويقسم غيرها بين الغرماء ، فان فضلت أعطيت للمقر له ، وإلا دفعت إلى الغرماء ، ولعله ليس قولا في المسألة ، بل يقول به الجميع جمعا بين الحقين.
وعلى كل حال فقد صرح بعضهم بضمان المفلس القيمة أو المثل ، بناء على دفعها للغرماء ، من غير فرق بين تقصيره في الإقرار بها قبل الحجر وعدمه ، ولعله لأنها قد أخذت في دينه ، وفيه اشكال مع عدم التقصير ، وأخذها في دينه مع عدم براءة ذمته بذلك إلا مع اجازة المالك ، لا يقتضي ضمانها بعد أن كان الآخذ غيره ، فالقضاء بها حينئذ كالقضاء بالمتبرع به ، اللهم إلا ان يقال إن الأصل ضمان كل ما وصل نفعه إليك من المال المحترم ، إلا أن يتبرع به المالك ، مضافا الى عموم « على اليد » فتأمل جيدا.
أما لو كذبه المقر له بها ففي القواعد ومحكي التذكرة أنها تقسم ولعله لعدم صحة الإقرار مع الرد بخلافه مع التصديق ، وفيه أنه بناء على نفوذ إقراره يتجه دفعها إلى المقر له مع التصديق ، وإلا خرجت عن ملك المقر فلا يتعلق بها حجر ، فإذا كانت في يده توصل إلى وصولها لصاحبها ، وإن كانت في يد غيره ، صارت مجهول المالك وعلى كل حال لم يكن للغرماء تعلق بها والله أعلم.
ولو قال : هذا المال مضاربة لغائب قيل : يقبل قوله مع يمينه ، ويقر في يده ، وان قال : لحاضر وصدقه دفع إليه ، وإن كذبه قسم بين الغرماء وهو المحكي عن المبسوط ، قال : إذا أقر بالمال ، إلا أنه قال : هو مضاربة لفلان ، فإن المقر له لا يخلو من أحد أمرين. إما أن يكون غائبا أو حاضرا ، فإن كان غائبا كان القول قول المفلس مع يمينه أنه للغائب ، فإذا حلف أقر المال في يده للغائب ، ولا حق للغرماء فيه ، وإن كان حاضرا نظر فيه ، فإن صدقه ثبت له ، لأنه إقرار من جائز التصرف ، وصدقه المقر له ، فوجب أن يكون لازما ، وإن كذبه بطل إقراره ، ووجب