على هذا الحال ، وتعلق به حقهم على هذا الحال فلا يمنع منه ، ولو لم يكن للمفلس الا الرد ، فتأمل جيدا والله أعلم.
ولو خرج المال عن المفلس بعقد متزلزل كالهبة ونحوها قبل الفلس لم يستحق الغرماء عليه الرجوع قطعا ، كما هو واضح. نعم لو كان له حق فقبض دونه قدرا أو وصفا على جهة الإسقاط والإبراء كان للغرماء منعه قطعا لانه تصرف في المال بما ينافي حقهم ، بل في جامع المقاصد وغيره لهم منعه من قبض بعض الحق ، وإن لم يكن على جهة الإسقاط للباقي ، إذا حصل ضرر كما في قبض بعض ثمن المبيع ، قال : لأن فيه إسقاطا لحق يتعلق بالمال ، فيمنع منه ، لانه تصرف مبتدأ أما إذا لم يكن كذلك كقبض بعض ما استحقه بإتلاف مال ، أو قرض ونحوهما ، مما يلزم عليه فيه قبض البعض لو بذله من عليه كالجميع ، كان له قبض البعض ، وفيه أنه يمكن المناقشة في منعه عن إسقاط هذا الحق الذي هو ليس بأولى من حق الخيار ، فتأمل جيدا هذا.
وفي المسالك أن نسبة القبض إليه على طريق المجاز ، فإنه لا يمكن من قبض المال لاقتضاء الحجر ذلك ، وإنما المراد ، إثبات تسلطه على الحكم المذكور وإن كان القابض غيره ، وفيه أن أقصى ما ثبت من الحجر منعه من التصرفات المنافية لحق الغرماء لا غيرها ، للأصل وغيره ، قال في القواعد : « ولا يمنع من وطي مستولدته ولم يفرق بين كون ثمنها من جملة دين الغرماء أولا ، ولا بين القول بإجارتها وعدمه » لكن قال : « وفي وطي غيرها من إمائه نظر » وعن التذكرة أقر به المنع ، وفي جامع المقاصد « أنه الأصح » إلا أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة التعريض للإتلاف بالطلق أو نقصان القيمة ، أو بصيرورتها أم ولد ، بناء على بطلان حق الغرماء بها حينئذ ، وفيه نظر ، بل جزم في القواعد ومحكي التذكرة بعدمه ، ولعله لسبق تعلق حقوقهم ، إلا أن الظاهر تأخيرها في البيع لتبين القصور وعدمه ، لئلا يبطل حق الاستيلاد ، وعلى كل حال فمنع المفلس من التصرف بماله على وجه لا ينافي حق الغرماء لا يخلو من بحث ، بل منع. والله أعلم.