بل الإجماع بقسميه عليه ، لخبر أبي بصير (١) « إذا مات الرجل حل ماله ، وما عليه من الدين » والسكوني (٢) « إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين » والصحيح المضمر (٣) « إذا مات فقد حل مال القارض ».
بل ظاهر الأولين كمعقد المحكي من إجماع الخلاف عدم الفرق بين مال السلم والجناية المؤجلة ، وغيرهما ، خلافا للمحكي عن إيضاح الفخر ، وحواشي الشهيد ، من عدم حلول السلم بالموت ، ولعله لأنه يقتضي قسطا من الثمن ، لكنه كما ترى لا يصلح معارضا للدليل ، وكذا ما قيل : من تعليل احتمال خروج الجناية ، بأن تأجيلها شرعي ، لا مدخلية لرضا الميت فيه ، إذ لا فرق بين الجميع فيما عرفت من الدليل ودعوى ـ أن بينه وبين ما اقتضى بقاء أجله تعارض العموم من وجه ـ يدفعها أن ذلك قائم في كل فرد من أفراد الدين ، مع أنه لا إشكال في انسياق التخصيص في الجميع ، فالتحقيق في أمثال ذلك ملاحظة الحاصل من مجموع الأدلة ، ولا ريب في ظهور التخصيص حينئذ ، فتأمل ، وأما حلول ما له فستعرف البحث فيه إنشاء الله تعالى.
القول الثاني في اختصاص الغريم بعين ماله وتفصيل الكلام أن من وجد منهم عين ماله كان له أخذها ، ولو لم يكن سواها : وله أن يضرب مع الغرماء بدينه ، سواء كان عنده وفاء لغيره من الغرماء أو لم يكن على الأظهر الأشهر بل المشهور ، بل لا أجد فيه خلافا معتدا به إذا كان وفاء ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لا أجد خلافا فيما إذا لم يكن ، إلا من المحكي عن الشيخ في التهذيب ، والاستبصار ، والنهاية والمبسوط ، فخص الاختصاص بما إذا كان وفاء ، بتجدد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب أو بكون الديون إنما تزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده ، فإذا خرج الدين من بين ديونه ، والمتاع من بين أمواله صارت وافية بالديون ، أو بغير ذلك مما يتصور فيه ذلك ، بحيث لا ينافي القصور الذي هو شرط الفلس.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ أبواب الدين والقرض الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ١٢ أبواب الدين والقرض الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ١٢ أبواب الدين والقرض الحديث ٢.