الخبر المزبور الذي خرجنا به عن أصالة اللزوم ، وخبر « من وجد عين ماله فهو أحق بها » لم نجده في أصولنا ، فلو خرج عن ملكه حينئذ ثم عاد إليه بسبب آخر قبل الحجر ، لم يكن له الرجوع حينئذ ، وان لم يكن بعوض كالهبة والوصية ونحوهما ، واولى من ذلك لو كان عوده بعد الحجر ، ضرورة اقتضاء الفاء عدمه بل قد يقال : بعدم جواز الرجوع له ، لو عاد بفسخ خيار أو إقالة على إشكال ، لكن في القواعد « لو عاد إلى ملكه بلا عوض كالهبة والوصية ، احتمل الرجوع ، لأنه وجد متاعه ، وعدمه لتلقى الملك من غيره ».
وفي الوجه الأول ما عرفت ، مضافا إلى أن فسخ البيع إنما يقتضي بطلان ملكه به ، لا بسبب غيره ، كما هو المفروض ، بل قال : ومعه : أي القول بالرجوع ، فإن عاد بعوض كالشراء فان وفي البائع الثمن فكالأول : أي في احتمال الرجوع ، وعدمه من الوجدان ، وعدم معارضة الثاني الأول بعد وفاء ثمنه ، ومن أن المعاوضة الثانية أوجبت استحقاق الرجوع للثاني عند عدم الوفاء فلا يبقى للأول رجوع ، لامتناع ثبوت حق الثاني مع بقاء حق الأول ، وهو كما ترى بعد ما عرفت من عدم الرجوع في المسألة السابقة ، ففي المقام بطريق أولى.
بل قال : وان لم يكن وفاء الثمن احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه ، وإلى الثاني لقرب حقه ، وتساويهما فيضرب كل منهما بنصف الثمن.
وهو غريب ضرورة انقطاع حق الأول بالمعاملة الثانية ، وذلك لان ثبوتها يستلزم ثبوت لوازمها ، وإلا لم تكن صحيحة ، لعدم ترتب الأثر الذي هذا من جملته عليها ، فيجب ارتفاع لوازم الأول بالسبب الطاري ، كما هو واضح ، فيتعين حينئذ الوسط ، أما إذا كانت باقية على الملك ولم يحدث فيها ما يمنع من الرجوع كالرهانة ونحوها ، إلا أنها ناقصة ، فإن كان البعض الناقص مما يتقسط عليه الثمن لجواز افراده بالبيع كالعبد من العبدين ، ونحوه ، أولا كيد العبد ورجله ، وعلى كل حال فإما أن يكون بآفة سماوية ، أو بجناية من المشتري أو البائع أو أجنبي فالصور ثمان.
وقد أشار المصنف إلى الأولى منها بقوله ولو وجد بعض المبيع سليما