فتأمل جيدا.
ولو قبض نصف الثمن مثلا وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما ، فعن ابن الجنيد أنه يجعل المقبوض في مقابلة التالف ، ويتخير بين الضرب بالباقي ، وبين أخذ العبد الموجود به ، لتناول الخبر له.
وفيه أن مقابلة المقبوض للتالف لا مقتضى له ، فإن جملة الثمن في مقابلة المبيع ، ولا أولوية لكون المقبوض مقابل التالف على كونه في مقابل الموجود ؛ ومن هنا كان المحكي عن ابن البراج مراعاة التوزيع بمعنى أن له الرجوع بنصف الموجود ، ويضرب حينئذ بربع الثمن مع الغرماء ، وله عدم الفسخ والضرب بما بقي له من الثمن ؛ لكن فيه مضافا الى التضرر بالشركة أن هذا الخيار على خلاف الأصل ، والمتيقن منه ما إذا لم يقبض من الثمن شيئا فيبقى غيره على قاعدة اللزوم ، خصوصا بعد النبوي (١) « وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء » والله أعلم هذا كله إذا وجد المبيع ناقصا.
وأما إذا كان زائدا كما لو حصل منه نماء منفصل كالولد واللبن ونحوهما كان النماء للمشتري ، وكان له أي البائع أخذ الأصل بالثمن بلا خلاف بيننا ولا إشكال ، بل في المسالك أنه موضع وفاق ، بل لا فرق في الولد بين الحمل والمنفصل ، ولا في اللبن بين المحلوب وغيره ، لكون الجميع نماء ملك المشتري.
ولو كان النماء متصلا كالسمن والطول مثلا فزادت لذلك قيمته قيل والقائل الشيخ فيما حكى عنه وعن جماعة له أي البائع أخذه ، لأن هذا النماء يتبع الأصل لأنه محض صفة ، وليس من فعل المفلس فلا يعد مالا له ، ولأنه يصدق عليه أنه وجد عين ماله ، بل الظاهر عدم صدق أن معها غيرها ، ولأن الفسخ هنا كالفسخ بالخيار الذي لا إشكال في كون هذه الزيادة فيه لمن عادت العين له به ، وما في جامع المقاصد من الفرق بينهما بثبوت استحقاق الرجوع بأصل العقد في الخيار ، بخلافه هنا ، فإنه طار بعد الحجر ـ غير مجد ، بعد اشتراكهما في أن الفسخ من حينه ، وبعد
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٤٧.