سببه ، كما هو واضح ، فانحصر الوجه في الأول الذي لولاه لكان المتجه ثبوت حقهما معا ، فأيهما سبق كان الحق له ، ومع الاقتران يبطلان ويبقى للمفلس ، أو يستخرج أحدهما بالقرعة ، مع القطع بتأثير أحدهما في الواقع ، والاحتمال في الظاهر بناء على اعتبار ذلك في القرعة ، إذ لا ظهور في دليل كل منهما في نفى ثبوت حق لغيره ، بل مقتضى عموم دليلهما الثبوت لهما ، فهو كما لو قال الشارع بالخصوص لهذا الشريك الشفعة ، ولهذا البائع الخيار.
بل قد يظهر لك مما ذكرنا وجه في أصل المسألة إن لم يقم إجماع على خلافه ، وهو القول بأن الحق للسابق منهما ، ومع الاقتران ترجح الشفعة بما ذكر مرجحا لها من القوة وغيرها ، بل لعل هذا أولى مما ذكره في القواعد وغيرها من احتمال تقديم حق البائع ، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر بالشركة التي لا يختارها الشريك ، والضرر هنا يزول عن الشفيع ، لأن البائع إذا رجع في الشقص عاد الأمر كما كان قبل البيع ، ولم يتجدد شركة غيره ، واحتمال تقديم حق الشفيع بالعين ، والبائع بالثمن على سائر الغرماء ، حيث تعذر أخذه العين ، وحيث إنه عوض ماله الذي قد وجده في حال الحجر بعينه ، وقد كان حقه التقديم به لولا عروض مانع سابق ، فيرجع إلى بدله جمعا بين الحقين ، إذ الأخير واضح الفساد ، لعدم حق بعد للبائع ، بعد تقديم الشفيع في العين لكون الثمن حينئذ من أموال المشتري ، فهو وغيره من الغرماء سواء فيه ، بل والأول لكون الضرر حكمة في الشفعة ، لا علة تدور مدارها ، فلا ريب في أن ما ذكرناه أولى منهما والله أعلم.
ولو فلس المستأجر قبل تمام استيفاء المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة إن شاء من غير خلاف أجد فيه ، إلحاقا للمنافع بالأعيان ، وتنقيحا للمناط ، بل ربما تكلف إدراج المنفعة في بعض نصوص الخيار وحينئذ ف لا يجب عليه إمضاؤها ولو بذل الغرماء الأجرة من مال المفلس أو من مالهم ، ولو بالإباحة للمفلس على حسب ما عرفته في بذل ثمن المبيع ، ولو كان قد استوفى المستأجر بعض المنفعة قبل الفلس ،