صاحب الأرض له قلة ، وان كان هو حين القلع لم يكن صالحا بعد للغرس ، لأن منفعة الأرض لبائعها بعد الفسخ ، ولم يكن الغرس للمفلس ، حتى يستحق إبقاؤه. لأن الفرض أن صاحبه قد فسخ أيضا ، وقد يحتمل في المقام من جهة خبر « الضرر والضرار (١) » أن لصاحب الغرس أرش النقص على المفلس ، أو يقال : إن له الإبقاء بالأجرة أو يقال إن لصاحب الأرض القلع بالأرش. والله أعلم.
وكيف كان فمفروض مسألة المتن أن الغرس للمفلس ، وقد عرفت أن الحكم فيها الفسخ ، فتكون الأرض للبائع ، والغرس للمفلس ، ثم يباعان ويكون له أي البائع ما قابل الأرض بأن يقوما معا ثم تقوم الأرض مشغولة به مجانا ما بقي على ما عرفت ، وينسب قيمتها كذلك إلى قيمة المجموع ، ويؤخذ لها من الثمن بنسبة ذلك ، والباقي للمفلس. هذا إن رضي صاحبها بالبيع ، فإن امتنع بقيت له الأرض ، وبيعت الغروس والأبنية منفردة باقية في الأرض من غير أجرة ، ولا يجبر على بيع الأرض ، وإن استلزم نقصانا عليه في بيعهما منفردين ، لأن الذي له ذلك ، فإذا بيعت كذلك كان للمشتري الدخول ، والسقي وغيرهما من الاحكام ، نحو ما تقدم فيمن باع بستانا واستثنى منها شجرات أو نخلات. كما هو واضح والله أعلم.
ولو اشترى زيتا فخلطه بمثله لم يبطل حق البائع من العين لوجودها وإن كانت غير متميزة ، إذ هو لا يستلزم عدمها ، بعد أن لم تكن واسطة بين الموجود والمعدوم ، فيقسم حينئذ بينه وبين المفلس ، لان الفرض التساوي في الزيت ، وكذا لو خلطه بدونه في عدم بطلان حقه من العين ، بل وفي القسمة عند المصنف وغيره لانه بفسخه رضي بما دون حقه وفيه أنه أعم من ذلك ، ولعل الأوجه أن له التوصل إلى حقه بالبيع ، ويكون له من الثمن بنسبة ما يخصه من القيمة ، كما جزم به في محكي التحرير ، لأنهما كالمالين لشخصين لو بيعا صفقة ، وإن كانا مستقلين.
واحتمال الشركة في العين على هذه النسبة ، يدفعه ـ مضافا إلى لزوم الربا ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٤ ـ ٥.