بعد ذلك.
خلافا للتذكرة قال : فيشترى بحصة المسلم شقص ، فإن لم يوجد فللمسلم الفسخ » وفيه بحث ، كما أن ما فيها أيضا من أنه لو قوم المسلم فيه فكانت قيمته مثلا عشرين ، فأفرزنا له من المال عشرة لكون الديون ضعف المال ، ثم رخص السعر قبل الشراء بحيث كانت العشرة تفي بثمن جميع المسلم فيه ، فالأقرب أنه يشترى به جميع حقه ، ويسلم إليه لأن الاعتبار إنما هو يوم القسمة ، والموقوف وإن لم يملكه المسلم ، لكنه صار كالمرهون بحقه ، وانقطع حقه عن غيره من الحصص ، حتى لو تلف قبل التسليم اليه لم يتعلق له حق بما عند الغرماء ، وكان حقه في ذمة المفلس كذلك أيضا ، إذ المتجه بناء على عدم ملك المسلم الموقوف ، لأن حقه في الحنطة لحوق الغرماء له بذلك ، لبقاء المال على ملك المفلس ، والأصل عدم حكم الرهانة فتصرف له في المثال حينئذ خمسة وتوزع الخمسة الباقية عليه وعلى الغرماء ، كما أنه يلحق الغرماء لو زاد السعر قبل الشراء له بما وقف له من الدراهم. وهو واضح.
ولو أولد الجارية ثم فلس جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها فيه وفي غيره لصدق وجدان عين المال فسلط على الفسخ والاستيلاد غير مانع بعد أن لو طالب بثمنها ولم يفسخ جاز بيعها في ثمن رقبتها فأخذها حينئذ بمنزلته ، وليس للغرماء المنع ، وإن قلنا بتعلق حقهم بالمنفعة ، لو لم تبع لأولوية حقه منهم ، ولا يشاركونه في الثمن ، لأن الذي تعلق بها حقه دون غيره ، فيتعلق حقه بثمنها القائم مقامها دون غيره ، وإن كان هو ملكا للمفلس ، إلا أنه كالمرهون يتعلق حق البائع به.
وعلى كل حال فالحكم خاص فيها دون ولدها لأنه حر باعتبار تولده ، وهو في ملك سيدها ، وإن لم يكن لأحد معه حقه ، فلا سبيل حينئذ عليها ، ولو وفي بعضها بثمن رقبتها أشكل الفسخ فيها مطلقا وإذا جنى عليه أو على عبده أو على مورثه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية لأنها مال متجدد للمفلس ، ولا يصح العفو