القليل القيمة » ويمكن منعه عليه بناء على الأصل الذي قد ذكرنا ، على ما يظهر من بعضهم من الاقتصار على بعض الضروريات ، اللهم إلا يريد المثال ، بل ستسمع ما في موضع آخر من التذكرة من شرط الأخذ عندنا أن لا يكون مما يحتاج اليه المفلس في ضروريات معاشه ، وبالجملة فالمدار في المسألة على ما ذكرنا.
نعم قد يشك في تحقق العسر بالنسبة إلى بعض الأمور ، فتباع حينئذ في الدين لأصالة وجوب وفائه حينئذ فتأمل جيدا. هذا وفي المسالك « لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء وعدمه عندنا » قلت : قد استشكل فيه الفاضل في المحكي عن تحريره ، والشهيد في الحواشي ، لتعارض العمومين ، بل قد يقال بظهور نصوص المقام في غير الفرض ، فيكون دليل الفسخ بلا معارض ، بل لعل مثله ليس بيعا في الدين ، لكن قد يشعر قوله في المسالك عندنا بالإجماع ، وربما ظهر ذلك أيضا من التذكرة حيث لم يحك الخلاف فيه ، إلا عن احمد لقوله (١) « من أدرك متاعه » إلى آخره وأجاب عنه بأنه ليس على إطلاقه ، لأنه مشروط إجماعا بشرائط تخرجه عن الاحتجاج به في صورة النزاع ، لأن شرط الأخذ عندنا أن لا يكون مما يحتاج إليه المفلس في ضروريات معاشه.
ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس ، ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد إذا لم يكن ذلك بخيار ونحوه ، بلا خلاف أجده فيه ، للأصل السالم عن المعارض ، ولو التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة للأصل أيضا لكن يستحب قطعا في كل طالب للإقالة ، فضلا عن المقام ، ولو كان البيع بخيار فسخ بل في جامع المقاصد « لا ريب في الوجوب » وفي المسالك « في الوجوب نظر ، أقربه ذلك ، وإن كان قد بيع بثمن المثل ، للقدرة على تحصيل الزيادة بالفسخ ، فيكون كما لو طلب بزيادة عن ثمن المثل قبل البيع » قلت : ينبغي الجزم بذلك ، مراعاة للأصلح مع تيسره ، وفرق واضح بينه وبين ما إذا لم يكن خيار ، وإن بذل المشتري الإقالة لعدم حق للمفلس ينبغي مراعاته ، فلا يجب على الحاكم الإجابة لو بذلها المشتري فضلا عن وجوب الالتماس عليه ، وان علم اجابة المشتري له.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٤٥.