الاستحقاق ، وبذلك ترتفع المناقشة من بعض متأخري المتأخرين في أصل المشاركة ، بسبق تعلق حق الغير فنمنع تعلق غيره به ، إذ هو حينئذ كالمرهون ، وإن كانت هي لا تخلو من وجه ، خصوصا بناء على ما تقدم سابقا من عدم الرجوع لصاحب العين لو كان دينه مؤجلا وقد حل قبل القسمة ، ونحوه مما هو مبنى على سبق تعلق الحق المانع من تعلق حق الغير.
وعلى كل حال فالظاهر عدم الفرق في حلول المؤجل بين انتهاء المدة ، وبين إسقاطه بالصلح على الأنقص منه مثلا ، مع المفلس الذي لا يمنع من مثل هذا الصلح ، لعدم كونه تصرفا في المال الذي تعلق به حق الغرماء وان كان بعد الصلح يشاركهم صاحبه ، لصدق حلول المؤجل قبل القسمة ، ودعوى المنع من مثل هذا الصلح على وجه يلحق الغريم به ، لأنه يؤل إلى الضرر على الغرماء ، ولأنه كالدين الحاصل بعد الحجر ـ يمكن منعها لما عرفت ، ولأنه ليس دينا جديدا بل هو صلح عن ذلك الدين ببعضه ، فيكون الصلح بالنسبة إلى الزائد كالإبراء وإن كان هو في مقابلة إسقاط الأجل ، فتأمل ، جيدا. والله أعلم.
المسئلة الثالثة : إذا جنى عبد المفلس ، كان المجني عليه أولى به من الغرماء الذين لا يزيد تعلق حقهم بالمال على الرهانة التي قد عرفت تقدم الجناية عليها للوجوه السابقة الآتية هنا منضمة إلى عدم الخلاف في ذلك في المقامين ، ومنه يعلم أن تعلق حق الغرماء هنا ليس كتعلق أرش الجناية ، وإلا أمكن القول بالاشتراك بينهما ، كما لو جنى العبد الجاني قبل انتهاء حال الجناية الأولى ، وبالجملة يتجه فيه ذلك الحكم فعدم الخلاف في التقديم هنا مما يومي إلى عدم كون التعلق كأرش الجناية ، وان احتمله الفخر سابقا فيستوفي منه حق الجناية حينئذ ، فإن زاد فهو الغرماء.
وعلى كل حال ف لو أراد مولاه فكه بما تعلق به الحق من الأموال كان للغرماء منعه لأنه تصرف مالي وقد حجر عليه في ذلك ؛ لكن