بالنسبة إلى بعض ما عرفت.
نعم توقف فيه في المسالك فقال : « إن المضاربة الفاسدة إن اقتضت وكالة في القبض خارجة عن حقيقتها فليكن في المديون كذلك ، فإن الصيغة إنما اقتضت المعاملة على الدين الذي في الذمة ، وكما لا يمكن للأجنبي العمل به ما دام في الذمة ، لأنه حينئذ أمر كلي لا وجود له في الخارج ، فاقتضى ذلك الإذن له في قبضه الذي زعموا كونه وكالة كذلك ، نقول في المديون فإنه لا يمكنه العمل بنفس دين المالك الذي في ذمته ، بل لا بد من إفرازه والشراء به ، كما سيأتي من أن العامل لا يصح له أن يشترى له إلا بالعين ، وحينئذ فالمضاربة الفاسدة إن كانت مجامعة للوكالة في تعيين المال ، فهي واقعة في الموضعين ، وإلا فلا.
وقد يدفع بظهور الفرق بينهما عرفا في استفادة الإذن من المالك في التمييز إذا كان المضارب غير المديون ، لأن المتعارف فيه العمل بعين المضارب فيه ، أما إذا كان المديون فلا ظهور فيه بالإذن في التمييز ، لكونه في الحقيقة مقبوضا له ، فربما يعامل به وهو في ذمته ، بل لعل ذلك هو المتعارف فلا يستفاد منه الإذن في التمييز.
نعم قد يتوقف في ذلك من جهة أخرى وهي منع كون ذلك خارجا عن مقتضيات المضاربة ، بل هو بعض لوازمها وتوابعها ، فينبغي أن يتبعها في الفساد ، إذ الظاهر تقييد الأذن بالقبض ، بصحة المضاربة لا مطلقا ، فمع فرض فسادها سيما إذا كان العامل عالما بذلك لا اذن ، اللهم إلا أن يدعى أن ذلك من الدواعي لا الشرائط ، لأن الاذن في القبض خارج عن حقيقة المضاربة ، إذ يمكن قبض المالك أو غيره ثم يسلم العامل فالإذن على تقدير استفادتها من عبارة المضاربة غير مقيدة بصحتها فتأمل جيدا والله أعلم.
المسألة الخامسة لا خلاف في أن الذمي إذا باع من مثله مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير مع مراعاة شرائط الذمة كالتستر ونحوه جاز دفع الثمن لهذه المحرمات إلى المسلم عوضا عن حق له في ذمة الذمي بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه لإقرار شريعتنا له خاصة على ما عنده.
ومن هنا لو كان البائع لها مسلما أو حربيا أو ذميا متظاهرا لم