الدين كي يستحق الرجوع على المديون ، بل فيه أنه اشترى بعرض ، فكيف يجامع الضمان ، بل دفع القيمة في الأول ظاهر في العرض اللهم إلا أن يراد منها المقدار.
أو يقال بكون المراد على هذا التقدير تأدية الضمان عروضا ضمنه ، فكان له المطابقة بالقبضة ، لكن على كل حال لا ريب بع الحمل المزبور ، وأبعد منه حملهما على الشراء الفاسد ، وأن صاحب الدين قد أذن للمشتري أن يقبض من المديون مقدار ما أدى ، ويبقى الباقي لصاحب الدين ، فيكون المراد من البراءة في الأول بالنسبة إلى المشتري ، إذ هو كما ترى.
ولعل الأقرب منهما حملهما على الشراء للمديون نفسه ، ولو بصيغة الصلح باذن من المديون أو بإجازة لاحقة ، فيكون من صلح الحطيطة إذا فرض كون العوض من الجنس.
هذا وقد أساء الأدب في السرائر في المقام مع الشيخ حتى قال : إن كلامه تضحك منه الثكلى ، حيث أنه فهم من إطلاق كلامه جواز البيع بالأقل وإن كان ربويا وعدم التقابض في المجلس وإن كان الثمن والمثمن من النقدين.
وفيه أن إطلاق الشيخ منزل على إحراز شرائط البيع ، وليس في قوله أقل شهادة على ذلك ، إذ يمكن فرضه في المتجانسين في غير الربويين ، بعد تسليم عدم صدق الأقل بالنسبة إلى قيمة المدفوع ، على أنك قد سمعت أن مستنده الخبر ان الظاهر أولهما والصريح ثانيهما في كون الثمن من العروض ، ومن هنا قد انتصر الفاضل في المختلف للشيخ حتى استوفى له حقه ، ولا بأس فإن المؤمن له ناصر والله بعد ذلك هو الغافر ، خصوصا بعد أن كان هذا كله لإظهار الحق وتدمير الباطل ، بزعم القائل. والله أعلم.
المسألة الثامنة الأقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الإجارة أو غيرها من العقود ، فضلا عن الهبة ونحوها ، وفاقا للأستاد الأكبر الشيخ جعفر ، وشيخه الفاضل المتبحر الآقا محمد باقر على ما حكاه عنهما شيخنا في مفتاح الكرامة ، قال : وخالفهما في ذلك أستادنا الإمام العلامة أستاد الكل في عصره السيد محمد مهدي ، بل