محل البحث وغير ذلك مما لا ينبغي صدوره ممن له أدنى نصيب في العلم.
فمن الغريب سطر (١) الفاضل لها في المختلف ، وأغرب منها جوابه عن الأخير منها بمنع الملازمة أولا ، وبعدم استحالة الثاني ثانيا ، وخبر محمد بن قيس بعد اشتراك راويه بين الثقة وغيره لا يعول عليه ، ضرورة وضوح فساده إن كان المراد التزام جواز ذلك في عقد القرض ، وإلا كان خارجا عما نحن فيه ، فالتحقيق في الجواب ما عرفت والله أعلم.
المسألة التاسعة : لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى ، وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص الصحيحين (٢) ، وخلافا للصدوق في المقنع ، فأوجب التي تجوز بين الناس ،
للصحيح (٣) أيضا « لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس ، كما أعطيته ما ينفق بين الناس » القاصر عن مقاومة السابقين من وجوه ، فيحمل على أخذ ذلك بالتراضي بينهما ، ولم يكن فيه ربا. بل قد يرجح للمستقرض الدفع للإحسان ، أو على إرادة قيمة الأولى إذا فرض تعذرها ، وربما حمل على مهر الزوجة أو ثمن المبيع ، وفيه مع خروجه عن الظاهر أن حكمهما حكم القرض.
نعم يمكن ثبوت الخيار في المعاملة بها مع عدم العلم ، لأنه كالعيب بالنسبة إلى ذلك ، والا فلا فرق بينهما وبينه ، بل وبين المضاربة على الأقوى ، فرأس المال الدراهم الساقطة دون الثانية. وقد يحتمل جبر النقص بالربح ، إلا أنه ضعيف ، لعدم كونه نقصا في رأس المال ، وإنما هو نقص في قيمته بسبب من غير التجارة. وكيف كان فلو تعذرت فالقيمة وقت التعذر ، أو القرض أو المطالبة أو الأداء أو الأعلى ، بوجوهه على حسب ما تقدم سابقا في تعذر المثلي ، لكن ينبغي إعطاء القيمة من غير الجنس حذرا من الربا بناء على عموم جريانه لمثله ، كما هو واضح. والله أعلم.
المسألة العاشرة : قال الفاضل وغيره : لو قال المقرض للمقترض مثلا إذا مت فأنت في حل ، كان وصية ولو قال : إن مت ، كان إبراء باطلا ، لتعلقه على الشرط ،
__________________
(١) تنظرظ.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٢ ـ ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ١.