بالضمان ـ الذي قد يذهب المال معه ضياعا ـ يمكن فرض ارتفاعه ، ودعوى ـ امتناع كل معاملة مع العبد وإن لم تفد تمليكا ـ لا دليل عليها ، إلا نفي القدرة في الآية (١) المستفاد منه الحجر مطلقا من غير فرق بين ذمته وغيرها ، وفيه بحث قد تقدم سابقا ، وقد صرح في ضمان التذكرة ، بصحة ضمان العبد من دون إذن سيده لكونه تصرفا في ذمته ولا ضرر فيه على السيد.
وعلى كل حال فإن تلفت العين في يد العبد يتبع بها إذا أعتق وأيسر ولا يلزم المولى شيء بلا خلاف ، إلا إذا كان العبد مأذونا بالتجارة ، ففيه البحث السابق وكأن المصنف أعاد هذا الفرع مع ذكره سابقا للنص على بطلان الشراء والقرض ، خلافا لبعض الشافعية ، فصححه مع القول بأن العبد لا يملك ، لأنه تصرف في ذمته على وجه لا يضر السيد ، فالعين المشتراة حينئذ ملك للسيد ، وكذا المقترضة مع قبضها وإن كان العوض في ذمة العبد ، إلا أن المحكي عنه جواز رجوع البائع والمقرض بالعين ، لإعسار العبد.
وفيه : أنه لا يتم مع العلم بحاله ، وقبض السيد للعين المقترضة فأراد المصنف التنبيه على فساد قوله بالتصريح ببطلان الشراء والقرض ، للحجر عليه ، ولعدم أهلية العبد للملك ، وأنه لا معنى لملك المولى بغير عوض أصلا كما أنه لا معنى له بعوض في ذمته مع عدم رضاه ، بل ولا معنى له والعوض في ذمة العبد ، لامتناع حصول ملك المعاوضة لمن لم يكن العوض منه ، وإن كانت المقدمة الأخيرة لا تخلو من بحث ، كما أن دعوى الحجر عليه حتى بالنسبة إلى ذلك كذلك. والله أعلم.
الفرع الثاني : إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده ، كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى ، وبين اتباع المملوك إذا أعتق وأيسر لثبوت يد كل منهما على المال بغير حق ، فإن رجع على المولى قبل أن يعتق العبد ، لم يرجع المولى على العبد بشيء وإن كان غار إله كما قيل ، بل ظاهرهم أنه مفروغ منه ، من عدم تعلق ضمان العبد لمولاه ، وثبوت المال له على ماله ، ولا دليل على تجدده بعد العتق.
__________________
(١) سورة النحل الآية ـ ٧٥ ـ.