عليهم في الحفظ ، وعدم التكليف لا ينافي الضمان حتى بالإهمال ، ودعوى ـ توقف صدق التفريط عليه ـ يمكن منعها ، ولذا يضمن الساهي والغافل والناسي ونحوها فتأمل جيدا والله العالم.
المسألة الثالثة لا خلاف في أنه لو فك حجره بحصول الرشد ثم عاد مبذرا وقلنا بتحقق السفه به حجر عليه ، ولو زال فك حجره ولو عاد عاد الحجر عليه وهكذا دائما ضرورة اقتضاء وجود العلة وجود المعلول كنفيها من غير فرق بين القول بتوقف حجره على حكم الحاكم وعدمه.
المسألة الرابعة قد أطلق الشيخ فيما حكى عنه هنا وكثير ممن تأخر عنه أن الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد للأب بل هو معقد ما في المسالك ومحكي الكفاية من نفي الخلاف فيه ، بل هو معقد إجماع التذكرة ولا ريب فيه في الجملة ، بل عن مجمع البرهان كان عليه إجماع الأمة.
مضافا إلى النصوص المستفيضة ، في الأول بل ربما ادعى تواترها الواردة في النكاح (١) المدعى دلالتها على ما هنا بالأولوية ، وإلى خصوص النصوص (٢) الواردة في بحث أموال اليتامى والوصية وغيرهما من المباحث الكثيرة ، كما عن الرياض.
نعم قد يتوقف في خصوص من تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده الذي هو أحد أفراد ذلك الإطلاق ، لانقطاع ولايتهما حينئذ عنه ، فيندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نائب الأصل ، بل جزم به في المحكي من جامع المقاصد ومجمع البرهان بل عن ظاهر الأخير ونكاح المسالك أنه لا خلاف فيه ، بل ربما استظهر من بعض مواضع نكاح التذكرة الإجماع عليه ، وإن كان المحكي عنها فيه أيضا عكس ذلك ، كما أن المحكي عن إيضاح النافع أن المشهور في باب النكاح عدم الفرق ، وعن غيره العكس أيضا.
وعلى كل حال فلا ريب في قوة رجوع أمره إلى الحاكم إذا لم يكن في النصوص إطلاق يعتمد عليه ، فإنها لم تحضرنا جميعا الآن ، والأحوط توافقهما معا ، وقد يتوقف
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٢) الوسائل الباب ١٥ ـ من أبواب عقد البيع وشروطه.