عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي (١) « يا علي لا يتم بعد احتلام » وفي المصابيح رواه الشيخ في المبسوط وغيره ، وهو أيضا من الأحاديث المشهورة المتلقاة بالقبول والمرسل فيه (٢) أيضا « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام » وخبر طلحة بن يزيد (٣) عن الصادق عليهالسلام « إن أولاد المسلمين الموسومون عند الله بشافع ومشفع فإذا بلغوا اثنى عشر كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات » ، وخبر (٤) علي بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الاسناد « سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء »
إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقدح تعبيرها بالاحتلام كبعض الأصحاب ، للقطع بعدم إرادة خصوصية بل قيل المراد منه هنا خروج المني مطلقا ، سواء كان في النوم أو اليقظة ، وليس المراد منه معناه اللغوي الذي هو الرؤية في المنام ، فإنه قد يتحقق بدون خروج المني كما أن خروج المني ربما يتحقق بدونه ، والعبرة حينئذ في البلوغ بالخروج دون الرؤية.
ولعله لذا جعل الحمل دليلا على سبقه في الأنثى ، لكونه مسبوقا بالإنزال ، وقد سمعت قول الله تعالى (٥) ( حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) فإنه لو كان الاعتبار بالاحتلام لزم أن لا يتحقق البلوغ في الرجال ما لم يتحقق الاحتلام ، وإن نكحوا وأولدوا وهو واضح البطلان ، بل قد يقوى كون العلامة الاستعداد لخروج المني بالقوة القريبة من الفعل ، وذلك بتحريك الطبيعة والإحساس بالشهوة سواء انفصل المني معه عن الموضع المعتاد أو لم ينفصل ، لكن بحيث لو أراد ذلك بالوطي أو الاستمناء تيسر له ذلك.
وكونه شرطا في الغسل لا يقضى بكونه كذلك في البلوغ ضرورة دوران الأمر في الأول على الحديثة المتوقف صدقها ولو شرعا على الخروج ، بخلاف الثاني الذي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٦.
(٥) سورة النساء الآية ـ ٦ ـ.