بعد ذكر ما سمعت « وفيه بحث ».
وعلى كل حال فيه بحوث ثلاثة إذ البحث في الصيغة وفي اعتبار لفظ خاص فيها وعدمه قد تقدم في الكتب السابقة ، ويأتي إنشاء الله تعالى بعض الكلام فيه.
الأول : في الضامن ولا بد أن يكون : مكلفا لما مر غير مرة من سلب عبارة غيره في أمثال المقام ، بل لا بد أن يكون مع ذلك جائز التصرف الشامل للمقام وحينئذ ( فـ ) لا إشكال في أنه لا يصح ضمان الصبي ولا المجنون ولو مع إذن الولي.
ولو ضمن المملوك لم يصح إلا بإذن مولاه وفاقا لجماعة. منهم الشيخ ، والفاضل في بعض كتبه ، والشهيد ، والكركي على ما حكي عن بعضهم لا لما ذكر في جملة من الكتب مما لا حاصل له بل لما في الآية (١) من « عدم قدرته على شيء » المستدل بها على ما قيل في كثير من النصوص على منعه من تصرف غير المال ، فضلا عنه ، فيعلم منها ـ مضافا إلى ظهور اللفظ في نفسه ـ عدم اختصاص النفي بالمال ، بل يكون ذلك هو الأصل فيه إلا ما خرج. وما ثبت في ذمته قهرا من عوض الإتلاف ونحوه لا ينافي ذلك ، ضرورة عدم كون ذلك من قدرته ، وإنما هو من جعل الشارع ، ولا أقل من الشك لذلك في تناول العمومات لمثله ، فيبقى أصل بقاء الحق على حاله.
خلافا للمحكي عن التذكرة ، والمختلف ، فيصح للعمومات السالمة عن معارضة الملكية المقتضية للمنع من التصرف المنافي لحق المولى ، ضرورة أنه على الصحة يتبع به بعد العتق ، وهو غير مناف لشيء من حقوق السيد.
وفيه : أن نفي القدرة على شيء أعم من ذلك نعم إذا أذن له مولاه صح عندنا في محكي المبسوط ، بل قولا واحدا في محكي التذكرة ، للعمومات بعد معلومية وجود الذمة له القابلة لذلك ، بدليل ثبوت عوض ما أتلفه من المال فيها ، إنما الكلام
__________________
(١) سورة النحل الآية ـ ٧٥.