الى إطناب.
نعم يشترط في خروج المني كونه في الوقت المحتمل للبلوغ ، فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك ، كما صرح به بعض الأساطين ، بل في التذكرة « البلوغ منوط بخروج المني مع إمكانه باستكمال تسع سنين مطلقا عند الشافعي ، وعندنا في المرأة خاصة ، وأما في جانب الذكر فما وقفت له على حد لأصحابنا ـ إلى أن قال ـ لأن في النساء حدة في الطبيعة وتسارعا إلى الإدراك » وفي المسالك « وحد الإمكان عندنا في جانب القلة في الأنثى تسع سنين ، وأما في الذكر فما وقفت له على حد يعتد به ـ الى أن قال ـ ولا يبعد أن يكون ما بعد العاشرة محتملا » ومقتضى كلامه الامتناع فيما دون العشر ، وهو كذلك تمسكا بمقتضى العادة ، وأما ما تجاوز العشر فالظاهر فيه الإمكان ، فيحكم بالبلوغ مع تحقق الاحتلام فيه ، عملا بعموم الأدلة فيما لم يثبت امتناعه ، بل فيما دل على تحديد السن في الذكور بعشر سنين تنبيه عليه ، وكذا ما دل على التفريق بينهم في المضاجع بعشر.
نحو خبر القداح (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين » وخبره (٢) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « الصبي والصبية يفرق بينهم في المضاجع بعشر سنين » ويؤيد ذلك ما عن الآبي في شرح النافع « كل رواية دلت على البلوغ فيما بين الخمسة عشر والعشر محمولة على ما إذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة ، توفيقا بين الروايات ، ولأن الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيرا ، ولقد شاهدنا من احتلم في ثلاث عشر سنته واثنتي عشر سنته ».
وقال بعض الأفاضل « ينبغي القطع بالإمكان في الثلاثة عشر فما فوقها لقضاء العادة بالاحتلام في ذلك غالبا ولما رواه المشايخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ( إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم » (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ـ ٣.