البحث الثالث في اللواحق
وفيه مسائل الأولى : إذا ضمن ضامن للمشترى بالمعنى الأخص عهدة الثمن التي هي ضمان بالمعنى الأعم ، أي الثمن الذي هو في عهدة البائع له لزمه دركه في كل موضع يثبت فيه بطلان البيع من رأس بظهور استحقاق المبيع مع عدم إجازة البيع ، أو قبض الثمن أي مع عدم اجازة قبض الثمن وإن أجاز البيع فيه ، أو فقد شرط من شروط الصحة أو نحو ذلك ، بلا خلاف أجده فيه في الأول ، بل في محكي التذكرة وكذا مجمع البرهان نسبته إلى إطباق الناس عليه في جميع الأعصار ، وفي المسالك « ظاهرهم الإطباق عليه ».
كما أن صريح غير واحد عدم الفرق بين الأول والثاني ، بل هو من معقد ما سمعته من المسالك ، وعن جامع المقاصد إطباق الناس على ضمان العهدة ، وحينئذ إن تم ذلك يكون هذا الفرد بقسميه خارجا عن بحث ضمان الأعيان ، وإن كان هو منها.
أما لو تجدد الفسخ بالتقايل أو الخيار أو تلف المبيع قبل القبض ، لم يلزم الضامن ورجع المشتري على البائع لما عرفت من اعتبار ثبوت الحق وقت الضمان في صحته ، من غير فرق بين ضمان العهدة وغيره ، ولا ريب في حصوله مع قبض البائع له في الأول ، بخلاف الثاني الذي هو فسخ متجدد ، فضمانه به حينئذ من ضمان ما لم يجب ، بل ظاهر المسالك ذلك حتى لو قلنا أن التلف قبل القبض موجب للفسخ من الأصل لا من حينه ، فإنه بعد أن حكى عن العلامة بناء ما نحن فيه على كون التلف فاسخا من الحين أو الأصل ، فيندرج في ضمان العهدة على الثاني دون الأول.
قال : « وفيه نظر ، لانه حكم لاحق للضمان ، فإن المبيع حالته كان ملكا للمشترى ظاهرا ، وفي نفس الأمر ، فلا يتناول الضمان الثمن ، لانه لم يكن لازما للبائع مطلقا ، وإنما التلف الطاري كان سببا في حكم الله بعود الملك الى صاحبه من أصله » وإن كان