ذلك على البائع في عقد البيع ، تعريضا بما وقع في محكي المبسوط الذي أشار إليه المصنف بلفظ القليل ، من أنه إن شرطا ذلك في نفس البيع بطل البيع ، بل قد عثرنا على نسختين من الشرائع « وقيل وكذا لو ضمنه البائع ، ولو شرطه في نفس العقد » والوجه حينئذ فيما ذكره المصنف واضح ، لان المشروط لازم للبائع بنفس العقد ، فلا مانع من اشتراطه ليترتب عليه ما ذكره في المسالك من الفائدة الاولى ، ولا تقدح جهالته بعد ان كان لازما له ، نحو ما قيل في اشتراط خيار المجلس ، وإن كان لا يخلو من بحث عندنا.
وعلى كل حال فالمراد ذلك ، لا الضمان المصطلح ، إذ هو غير معقول ، ضرورة أنه لا وجه لان يضمن الإنسان عن نفسه ، فمن الغريب اشتباه هؤلاء الأفاضل في ذلك ، وكيف كان فهذا كله في ضمان عهدة الثمن للمشترى عن البائع.
وأما العكس وهو ضمان عهدة الثمن للبائع عن المشتري فلا إشكال فيه ، إذا كان دينا ، بمعنى نقل ما في ذمة المشتري اليه ، وكذا ضمانه لو خرج مستحقا ، فيما إذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري الذي مرجعه إلى الأول أيضا أو إلى أرشه إن كان معيبا كما إذا كان شخصيا فإن ضمان عهدته عن المشتري حينئذ ذلك ، وليس هو من ضمان الأعيان كما أشرنا إليه سابقا ، بل هو ضمان ما في الذمة فتأمل جيدا وكذا ضمان نقصان الصنجة التي يزن بها الثمن أو المثمن للبائع أو المشتري كما صرح به غير واحد ، لكنه لا يندرج في إطلاق ضمان العهدة ، ومثله ضمان رداءة الجنس فيهما أيضا.
المسألة الرابعة إذا كان له على رجلين مثلا مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه باذنه دفعة واحدة ، ورضي المضمون له بذلك ، وتساوى المالان من جميع الوجوه تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه بلا خلاف ولا إشكال ، لاجتماع شرائط صحة الضمان في كل منهما ، وكان فائدة هذا الضمان صيرورة كل واحد منهما بضمانه فرعا ، وبمضمونيته أصلا ، فيتعاكسان ، وافتكاك الرهن إن كان عليهما ، أو على أحدهما لأن الضمان أداء ، وغير ذلك ، كما أن فائدته مع اختلاف