( القسم الثاني في الحوالة )
بفتح الحاء كسحابة ، وهي مشروعة بالنص وإجماع الأمة ، كما عن المبسوط وليست بيعا ، ولا محمولة عليه عند علمائنا أجمع في محكي التذكرة.
والكلام فيها يكون في العقد ، وفي شروطه وأحكامه أما الأول : فالحوالة المتفق على صحتها عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله ولو باعتبار انتقال مثله إلى المحال عليه ، كما ستعرف تحقيق الحال في ذلك ، فلا ينتقض بالحوالة على البريء ، وإن كان الأصح عند المصنف على ما ستسمع صحتها إلا أن فيها خلافا ، وقد حاول الفاضل إدخالها بحذف قيد الشغل ، لكنه ينتقض بالضمان.
والأمر في ذلك كله سهل بعد أن ذكرنا غير مرة أن المراد بها التمييز في الجملة ، فهي أشبه شيء بالتعاريف اللغوية كسهولة الأمر في أنها عقد ، أو الأثر الحاصل منه ، بعد ما عرفت تحقيق الحال في ذلك في البيع ، وفي أن ألفاظ العقد مخصوصة ، أو يحصل بكل ما دل عليه منها ، إذا كان على طريق العرف واللغة بعد أن تقدم منا تمام الكلام أيضا في ذلك ، بل وفي حكم المعاطاة التي قد تقدم أيضا منا تمام الكلام فيها.
وكيف كان فـ ( يشترط فيها رضى المحيل والمحال عليه والمحتال ) بلا خلاف أجده في الأول والأخير ، بل الإجماع بقسميه عليها ، بل المحكي منهما مستفيض ، أو متواتر ، وهو الحجة ، مضافا إلى أصول المذهب وقواعده ، لكن في المسالك ومحكي التذكرة وغيرها أنه يستثنى من اعتبار رضى المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء فإنه لا يعتبر رضى المحيل قطعا ، لانه كوفاء دينه وضمانه بغير اذنه ، والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال : أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي ، فيقبل.
وزاد في المسالك « فيشترط هنا رضى المحتال والمحال عليه ، ويقومان بركن العقد ، بخلاف رضى المحال عليه فيما تقدم لقيام العقد بغيره » وفيه : إمكان منع صحة