المديون زيدا على عمرو ، ثم أحال عمرو ، زيدا على بكر ، ثم أحال بكر ، زيدا على عمرو وهكذا ، لوجود المقتضي وارتفاع المانع ، وبتعدد المحتال أو المحيل واتحال المحال عليه ، كما لو أحال المحتال من له عليه دين على المحال عليه ، وهكذا بل كما يصح تراميها يصح دورها ، كالضمان بأن يعود إلى المحيل الأول إذا فرض شغل ذمته للمحال عليه ، أو قلنا بصحتها على البريء ، بل لم نجد خلافا هنا وإن سمعته في الضمان كما هو واضح.
( وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة فـ ) هو كما لو قضاه أجنبي المعلوم حكمه بأنه إن كان بمسألة المحال عليه ، رجع عليه ، وإن تبرع ، لم يرجع ويبرأ المحال عليه ضرورة كونه بالحوالة قد برئت ذمته فيكون حينئذ اداؤه كأداء الأجنبي الذي قد علمت حكمه.
ويشترط في المال المحال به أن يكون معلوما في المشهور على ما اعترف به غير واحد ، بل عن مجمع البرهان لعله لا خلاف فيه ، بل في المحكي عن التحرير يجب ان يكون معلوما ، فلا يصح بالمجهول إجماعا بل في مفتاح الكرامة « لم نجد المخالف » وإنما ذكرت الصحة مع الجهل احتمالا في التذكرة والمسالك ومجمع البرهان ، نعم لم يذكر هذا الشرط في عداد الشرائط في الوسيلة والغنية وغيرهما ، ولعله وإن أمكن أن يكون ذلك لمعلوميته ، إلا أن الإنصاف عدم خلوه عن الإشكال إن لم يتم الإجماع المزبور ، خصوصا على ما يظهر من قواعد الفاضل ، من اعتبار علم الثلاثة ، ضرورة عدم الدليل عليه إلا دعوى الغرر الذي لم يثبت مانعيته على الإطلاق ، حتى لو قلنا بأن الحوالة اعتياض ، فإنه أيضا لم يثبت مانعيته في مطلق المعاوضة.
وأما على القول بأنها استيفاء فقد قيل : إنه لا يمكن استيفاء المجهول ، ومنعه واضح ، خصوصا بعد ما عرفت من صحة ضمان المجهول ، ويلزم مما تقوم به البينة ، والأولى إحالة ذلك على ما سمعته في الضمان ، خصوصا في الحوالة على البريء التي هي شبيهة به ، وخصوصا مع فرض إمكان اندفاع الجهالة بعد ذلك بالرجوع إلى دفتر ونحوه ، أو كانت الجهالة في خصوص المقدار مع العلم بعدم زيادته عن مأة مثلا ، وعدم