وارتفاع المانع ولانه يجب عليه أى المديون تسليم ما علي (ـه) من الدين لصاحبه ، أو لمن يحيله عليه به ، وكان ذلك أداء منه موجبا لتحريره كما اعترف به في المسالك وغيرها ، سواء أدى المحتال عليه المال للسيد أو لا ، بل لو أفلس لم يتغير الحكم. نعم لو كان ما أحاله به دين متزلزل ، ففي نفوذ التحرير أو مراعاته بعدم الفسخ إشكال.
وأما أحكامها : فمسائل
الأولى : إذا قال لمن له عليه دين : أحلتك بالدين الذي لك على على مالي عليه من دين ونحو ذلك مما هو صريح في الحوالة فلا إشكال في تقديم قول مدعيها ، اما لو قال أحلتك عليه ونحوه مما هو ليس صريحا فيها ( فقبض فقال المحيل : قصدت الوكالة ، وقال المحتال : إنما أحلتني بما عليك فـ ) عن المبسوط ان القول قول المحيل.
بل في المسالك نسبته الى الشيخ وجماعة ، وان كنا لم نتحققه نعم في قواعد الفاضل انه أقرب لأنه أعرف بما قصد بلفظه إذ لا يعلم إلا من قبله ، مضافا إلى أصالة بقاء المال ملكا للمحيل ، وبقاء حق المحتال في ذمته ، وتعارف عقد الوكالة بنحو ذلك ، كتعارف اسم التحويل على الوكيل الذي لا دين له ، خصوصا إذا كان المراد الاذن في القبض له لا للموكل.
ولكن مع ذلك فيه تردد من ذلك ، ومن أن الأصل إرادة الحقيقة التي هي الحوالة بالمعنى المتعارف ، بخلاف الوكالة ، وإن صح عقدها بلفظ التحويل بالقرينة ، بل في جامع المقاصد ومحكي التحرير ترجيح قول المحتال ، لأنه الموافق للأصل المزبور الذي يجب حمل اللفظ عليه حال التجرد عن القرينة ، والا لزم الإغراء بالجهل ، بل لو قدح احتمال التجوز لقدح في جميع الأبواب من بيع ، أو صلح وإقرار ونكاح وغيرها ، فيكون حينئذ قول المحيل مخالفا للأصل يكلف بالبينة وأما الأصلان