ثم إن كان المقبوض باقيا رده عليه ، وطالب بحقه ، وكان للمحيل أخذه مقاصة وفي المسالك « ففي جواز تملكه له أو وجوب رده على المحيل وجهان ، مأخذهما أنه حبس حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه ، واعترافه بأنه ملك المحيل ، وأنه المخير في جهة الأداء ، والأول أجود ، وفيه : أن المتجه له بالحكم الظاهر ما ذكرناه كما هو واضح.
وإن كان تالفا بتفريط ، أو تعد فله المطالبة أيضا بحقه ، وإن ضمنه للمحيل باعترافه ، بل له أخذه منه مقاصة بعد دفع حقه اليه ، وإن لم يكن بتفريط لم يضمنه له ، وكان له المطالبة بحقه ، لكن في المسالك « في ضمانه وجهان ، مأخذهما ثبوت كونه وكيلا ظاهرا ، فيده يد أمانة ، وأنه لا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة تصديقه في إثبات الوكالة ، ليسقط عنه الضمان ، لان يمينه على نفي ما يدعيه المحيل ، لا على إثبات ما يدعيه » وفيه : أن عدم ضمانه لاتفاقهما على عدم كون يده يد عدوان ، والأصل البراءة ، وإن قدمنا قول مدعى الحوالة حلف وبريء من دين المحتال ، وفي المسالك « وكان للمحتال مطالبة المحال عليه ، إما بالحوالة أو بالوكالة ، ويملك ما يأخذه إما قصاصا على زعمه ، أو لأنه عين حقه كما اقتضاه الظاهر » وفيه : أنه لا يجديه الظاهر بعد اعترافه بكونه غير حقه. نعم بناء على استحقاقه له باعتبار أخذ المحيل ما في ذمته عوضا عن ذلك توجه له المطالبة به ، كما تقدم نظيره في المسألة السابقة ، بل يأتي أيضا الكلام في المباحث الاتية وإلا فلا والفرض انعزاله عن الوكالة بانكارها.
المسألة الثانية قال الشيخ في المبسوط : « إذا كان له على اثنين ألف درهم ، وكل منهما كفيل ضامن عن صاحبه ، فطالب أحدهما بالألف فأحاله بها على آخر بريء المحيل وصاحبه من الألف ، لأن الحوالة بمنزلة البيع المقبوض ، وإذا قضى دينه بريء ضامنه ، وإذا قضى ما ضمنه بريء من عليه الدين ، وهو المضمون عنه ، فيجب أن يبرأ صاحبه من خمسمائة التي عليه ، لأنه قضاها ، ومن خمسمائة الضمان ، لأنه قضاها عن المضمون عنه ويرجع عليه بخمسمأة الضمان ان ضمن بإذنه ، والا فلا ، ولو كان له