على رجلين ألف ولرجل عليه ألف ، فأحاله بها على الرجلين وقبل الحوالة كان جائزا ، فإن كان كل واحد منهما ضامنا عن صاحبه فأحاله عليهما لم تصح الحوالة ، لأنه يستفيد بها مطالبة الاثنين كل واحد منهما بالألف ، وهذا زيادة في حق المطالبة بالحوالة ، وذلك لا يجوز ثم قال ـ وقيل : يجوز له أن يطالب كل واحد منهما بالألف ، فإذا أخذه بريء الآخر وهذا قريب » وأورد عليه في المختلف بأن الضمان عندنا ناقل ، فإذا ضمن كل واحد منهما نصف الألف عن صاحبه فلا يخلو المضمون له ، إما إن يرضى بضمانهما معا أو بضمان أحدهما خاصة ، أو لا يرضى بشيء منهما ، فإن رضي بهما معا أو لم يرض بشيء منهما ، لم يكن له مطالبة كل واحد منهما بأكثر من النصف ، أما على تقدير عدم الرضا فظاهر ، وأما على تقديره فلانتقال ما في ذمة كل منهما إلى الآخر ، فيبقى كما لو لم يكن ضمان ، وليس له على تقدير الرضا مطالبة كل واحد منهما بالألف ، لأن الضمان عندنا ناقل ، وإنما يتأتى المطالبة على قول المخالفين ، لأن الضمان عندهم غير ناقل ، وأما إذا رضي بضمان أحدهما خاصة ، فإنه يطالبه بالألف خاصة ، وليس له على الآخر سبيل ».
قلت : يمكن حمل كلام الشيخ على إرادة الكفالة من الضمان ولعله إلى ذلك أشار المصنف بقوله إذا كان له دين على اثنين ، وكل منهما كفيل لصاحبه ، وعليه لآخر مثل ذلك ، فأحاله عليهما صح ، وإن حصل الرفق في المطالبة على معنى انتقال حق الكفالة بالحوالة ، ولا يقدح اقتضاؤها حينئذ حقا لم يكن في الدين الذي على المحيل ، لإطلاق أدلتها ، وحينئذ للمحتال المطالبة بحق الكفالة الذي قد يؤول بتعذر المكفول مثلا إلى المطالبة بالدين ، كما ستعرف إنشاء الله.
ومن الغريب ما في المسالك ، فإنه بعد أن ذكر نحو ما سمعته من المختلف مقدمة للمسألة : قال « الشيخ ذكر هذه المسألة في المبسوط ، وحكم فيها بعدم الصحة ، معللا بزيادة الارتفاق ، وهذا لا يتم إلا على القول إن الضمان بمعنى الضم ، كما قد بيناه ، إذ على تقدير النقل لم يستفد زيادة ارتفاق ، بل يبقى الحكم كما كان ، ومع ذلك فهو موضع نظر ، لأن هذا الارتفاق لا يصلح للمانعية ، والمعروف من مذهبنا هو