ولو كان معهما درهمان ، وادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما ، كان لمدعيهما درهم ونصف ، وللآخر ما بقي بصحيح عبد الله بن المغيرة (١) عن غير واحد من أصحابنا « عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بينى وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أما الذي قال : هما بينى وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه ، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين ».
ومثله مرسل محمد بن أبي حمزة (٢) المنجبر إرسالها بالشهرة ، مع أن في سنديهما ابني أبي عمير والمغيرة من أصحاب الإجماع ، وإرسال أحدهما عن غير واحد الملحق بالصحيح عند بعض ، والمراد بكون الدرهمين معهما في الخبرين والمتن أنهما في أيديهما ليتساويا في الدعوى ، إذ لو كانا في يد أحدهما لقدم قوله بيمينه.
نعم ظاهر الخبرين والمتن وغيره أن الحكم كذلك من غير يمين ، وأنه لا فرق بين كون الدعوى فيهما بالنصف من كل منهما على الإشاعة أو بواحد منهما على التعيين بل لعلهما في الأول أظهر منهما في غيره لكن في التذكرة بعد أن فرض موضوع المسألة دعوى أحدهما الدرهمين والأخر واحدا منهما قال : « الأقرب أنه لا بد من اليمين ، فيحلف كل واحد منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه ، فمن نكل منهما قضي به للآخر ، ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفان » واستحسنه في المسالك ، لعموم (٣) « واليمين على من أنكر » وفي الدروس « لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر اشتراكهما ، ففي الرواية المشهورة للثاني نصف درهم ، وللأول الباقي ، ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه يقوى القسمة نصفين ، ويحلف الثاني للأول ، وكذا كل مشاع ».
وربما أشكل ما في التذكرة بعدم تمامية إحلاف كل منهما في صورة الدعوى على الإشاعة ، لاختصاص الحلف حينئذ بالثاني والبينة بالأول ، ومع ذلك يستحق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ـ ١.
(٣) المستدرك ج ـ ٣ ـ ص ١٩٩.