وفيه : أن المعلوم من مذهب المصنف ، ضمان القيمي بقيمته لا بمثله الذي هو مذهب نادر ، وليس ما في كلام المصنف والفاضل بل المشهور كما سمعت مبنيا على ذلك بل هو إما لأن الثابت في القيمي في الذمة نفسه كما هو مقتضى قوله عليهالسلام (١) « على اليد ما أخذت » بل وقوله (٢) « من أتلف » إلى آخره ، وإن كان الواجب دفع القيمة عنه عوضا شرعيا ، لعدم إمكان أداء نفسه ، وعدم معرفة مثل له ، حتى يكون أقرب من القيمة ، فالصلح حينئذ إذا وقع يقع عنه لا عن قيمته ، وليس هذا قولا بكون القيمي يضمن بمثله الذي هو معنى وجوب تأدية المثل التسامحي عرفا ، أو لأنه وإن قلنا بكون الثابت في الذمة قيمته إلا أنها غير متعينة في خصوص الدراهم ، وإن كان لو أديت منها كانت قيمته درهما ومن الدينار كذا ومنهما كذا ، وهذا لا يقضى بكون الثابت في الذمة الدرهم بخصوصه ، كي يستلزم الصلح عليه بدرهمين الربا ، لكون الصلح فرع البيع ، أو لأن الربا يعم المعاوضات أجمع ، فيكون المراد من الثوب في المتن قيمته حينئذ ، ولعل غرض المصنف والفاضل وغيرهما ممن تعرض لهذه المسألة التعريض بما سمعته من الخلاف والمبسوط.
نعم قد يقال بعدم الصحة على هذا الوجه لو فرض أن النقد الغالب من جنس ما صالح به بناء على كونه حينئذ هو الثابت ، بخلاف ما إذا تعدد الجنس واستويا بأن كان دراهم ودنانير والله العالم.
ولو ادعى دارا فأنكر من هي في يده ثم صالحه المنكر عن إسقاط دعواه على سكنى سنة مثلا صح بلا خلاف ولا اشكال عندنا ولم يكن لأحدهما الرجوع عن ذلك لما عرفت من كون الصلح من العقود المستقلة اللازمة وكذا لو أقر له المدعي بالدار ثم صالح المنكر المدعي المقر على سكنى سنة ، أو أن المراد أقر من هي في يده ثم صالحه المقر له على سكنى المقر سنة.
__________________
(١) المستدرك ج ـ ٢ ـ ص ٥٠٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠.
(٢) قاعدة متصيدة من بعض الاخبار راجع للاطلاع على مدركها الجزء الثاني من القواعد الفقهية للسيد البجنوردى.