الصلح عنه المراد به نقله نفسه اليه ، نعم لا إشكال في اعتبارها لو أريد منه القائم مقام الإجارة مثلا ، ولو فرض الاذن منهم على إنشاء التمليك له مجانا أو بعوض ملكه ولكل حكمه ضرورة كون الفضاء ملكا كسائر الأملاك فيجري عليه جميع أحكامها. والله العالم.
ولو كان للإنسان داران مثلا باب كل واحدة منهما الى زقاق غير نافذ ، جاز أن يفتح بينهما بابا فضلا عن النافذين ، بل يجوز فتح باب ذات الشارع الى ذات السكة ، فضلا عن العكس ، كل ذلك للأصل وقاعدة التسلط وأولويته من رفع الجدار الحائل بينهما وجعلهما واحدة الجائز له إجماعا في جامع المقاصد وقولا واحدا في التذكرة.
فما عن بعض العامة ـ من عدم الجواز لأنه يثبت له حق الاستطراق في درب مملوك لدار لا حق لها فيه ، ولأنه ربما ادى الى إثبات الشفعة لو بيعت بعض دور احدى الطريقين بسبب الاشتراك في الطريق لكل واحد من الدارين في زقاق الأخرى على تقدير القول بثبوتها بذلك ومع الكثرة ـ فيه : أن فتح الباب لا يوجب حقا للدار في الطريق الأخر ، وانما أباح الانتقال من داره الى داره الأخرى ، ومتى صار فيها استحق المرور في طريقها تبعا للكون الثاني والدار التي هو فيها لا للأولى ، وحينئذ فكل دار على ما كانت عليه من استحقاق الشفعة بالشركة في الطريق ، ولا يتعدى الى الأخرى ، وان جاز الاستطراق.
لكن قد يقال : ان الفتح المزبور وان لم يفد الحق المذكور ، الا أنه يورث شبهة في الاستحقاق نحو الباب المفتوح لغير الاستطراق الذي قد سمعت تصريحهم بالمنع منه ، اللهم الا ان يمنع دلالتها على ذلك ، بخلاف فتح الباب في الطريق ، وعلى كل حال فما في الدروس عن ظاهر الشيخ من اشتراك أهل الزقاقين في الدرب من الجانبين ، فتبطل حينئذ شفعة كل منهما بالكثرة ، أو تثبت بناء على ثبوتها معها لا وجه له ، مع فرض كون المراد من أهل الزقاقين ـ أى ذيهما ـ ما يشمل من فتح بابا لداريه المتلاصقين اللتين لكل منهما زقاق ، لما عرفت من عدم اقتضاء فتح الباب ذلك.