انهدم الحائط أو هدمه المستعير لم يكن له الإعادة إلا بإذن مستأنف ، ولم يتردد في ذلك فأطرحوا قوله الآخر ، وهو قول لبعض الشافعية ، كما ان القول الآخر لهم ، فجمع الشيخ بين الحكمين المختلفين عن قرب والله العالم.
ولو صالحه على الوضع ابتداء جاز بعد ان يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها أو يشاهدها ، ولو لكون الصلح في أثناء الوضع للاختلاف في ذلك ، بل ذكر غير واحد أنه لا بد مع ذلك من ذكر المدة المضبوطة ، لكونه حينئذ هنا كالإجارة وفيه : منع اعتبارها ، لعموم الصلح ، فيصح حينئذ بقصد الدوام ، بل يمكن ان يريد من اعتبرها ما يشمل قيد الدوام ، خصوصا بعد تصريحه بذلك في الصلح على السقي ، بل قد يقال : بعدم الحاجة الى معرفة طول الخشب ووزنه وعدده ، لما عرفت من عدم ثبوت مانعية ما عدا الإبهام من الجهالة فيه ، والمرجع حينئذ في ذلك الى ما يحتمله مثل الحائط المزبور كما ان ذلك هو المرجع في الأجر واللبن ، بل وكذا لو كان الصلح على بناء زيادة على حائطه ، فلا يفتقر الى ذكر الطول وسمك اللبن ، خلافا لبعضهم فأوجبه ، لاختلاف الضرر باختلافهما ، وفيه أنه لا دليل على مانعية مثل ذلك هذا كله في الموضع على حائط مملوك.
أما لو كان موقوفا بحيث لا يكون له مالك مخصوص كالمسجد وشبهه ، لم يجز لأحد البناء عليه ، ولا الوضع بغير إذن الحاكم قطعا ، وليس له الاذن بغير عوض قطعا أيضا ، أما معه وفرض المصلحة ففيه وجهان : أجودهما في المسالك العدم ، وقواه في الدروس ، لأنه تصرف في الوقف بغير ما وضع له ، ولأنه يثمر شبهة.
ولكن الانصاف عدم خلو الأول عن قوة ، ولو كان الوقف خاصة جاز للناظر أو الحاكم مع ملاحظة مصلحة البطون ، فيمضي حينئذ عليهم ، وليس لأهل البطن الأول ذلك ، لما فيه من الضرر على البطون المتأخرة الذي لا يندفع بعدم إجازتهم فيما بعد كما هو واضح.
المسألة الثالثة لو تداعيا جدارا بين ملكيهما مطلقا ليس لأحدهما