احداثه بعد بناء العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو ، فهو لصاحب السفل ، لاتصاله ببنائه ، وان كان بحيث يمكن احداثه كجذع يثقب له في وسط الجدار ويجعل البيت بيتين فهما مشتركان فيه ، فيحتمل ـ التسوية لأنه أرض لصاحب العلو وسماء لصاحب السفل ، ـ واختصاص الأول ـ والثاني ».
وتبعه على ذلك في الدروس قال : « ولو لم يمكن إحداث السقف بأن كان أزجا ترصيفا حلف صاحب البيت لاتصاله به » وكذا في جامع المقاصد والمسالك قال في الأخير منهما : « وموضع الخلاف السقف الذي يمكن احداثه بعد بناء البيت ، أما ما لا يمكن كالأزج الذي لا يعقل احداثه بعد بناء الجدار الأسفل لاحتياجه إلى إخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ، ليكون حاملا للعقد ، فيحصل به الترصيف بين السقف والجدار ، وهو دخول آلات البناء من كل منهما في الآخر ، فإن ذلك دليل على أنه لصاحب السفل فيقدم قوله بيمينه ».
قلت : قد يناقش بأن ذلك لا ينافي وجود يد من صاحب العلو بالتصرف فيه أيضا الممكن أن يكون ذلك بالشراء من صاحب البيت أو غيره ، وحينئذ يكون يد كل منهما عليه ، فيتجه فيه التحالف على النحو المذكور.
المسألة السادسة : إذا خرجت أغصان شجرة أو عروقها إلى ملك الجار ، وجب وثبت له استحقاق عطفها مثلا على مالكها إن أمكن والا قطعت من حد ملكه ، وإن امتنع صاحبها من ذلك عطفها أو قطعها الجار ولا يتوقف على إذن الحاكم في تفريغ ملكه عما لا يستحق بقاؤه عليه ، فضلا عما يكون بقاؤه عدوانا ، وقاعدة « قبح التصرف في مال الغير لا تأتي في دفع الظلم أو الضرر عنه ، خصوصا مع كون هتك الحرمة من المالك نفسه بالظلم وغيره ، ولذا صرح في محكي التحرير بالوجوب والإجبار مع الامتناع ، وجعله المختار في جامع المقاصد.
بل قد يظهر من إطلاق المحكي عن التحرير أن للمالك الإزالة من دون استيذان المالك ، كما لو دخلت بهيمة إلى داره أو زرعه ، بل صرح به في جامع المقاصد ، لأن إزالة العدوان عليه أمر ثابت له ، وتوقفه على اذن الغير ضرر ، ولانه