معلومة ، فيقسم عليهما على نسبة العمل ، بأن ينسب أجرة مثل عمل أحدهما إلى أجرة مثل العملين ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة ، ومع الجهل بالنسبة يحتمل التساوي والصلح كالمالين الممتزجين المجهول قدر كل منهما والله العالم.
ولا تصح أيضا الشركة بالوجوه المفسرة في الأشهر باشتراك وجهين ، لا مال لهما بعقد لفظي ، على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما ، فيبتاعان ويبيعان ، ويؤديان الأثمان ، وما فضل فهو لهما ، وقيل : أن يبتاع وجيه في الذمة ، ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا أن يكون الربح بينهما ، وقيل : أن يشترك وجيه لا مال له ، وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه ، والمال من الخامل ، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه ، والربح بينهما ، وقيل : أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له.
ولا شركة عندنا في المفاوضة التي هي اشتراك شخصين فيما يغنمان به من ربح ، وإرث ، ولقطة ، وركاز ، وغير ذلك ، ويغرمان من أرش جناية وضمان غصب ، وقيمة متلف ، وغير ذلك مطلقا ، فهما كما عن بعض أو باستثناء قوت اليوم ، وثياب البدن والخادم وبذل الخلع والصداق والجناية على الحر ، لعدم الدليل عليها عندنا ، بل الإجماع بقسميه على فسادها ، كالشركة بالمعنيين الأولين.
وإنما تصح عندنا بالأموال بلا خلاف فيه ، بلا الإجماع بقسميه أيضا على الصحة فيها ، وهي المسماة بشركة العنان ، من عنان الدابة ، أو من « عن » إذا ظهر ، أو من « المعانة » بمعنى المعاوضة ، لإمكان تقرير وجه المناسبة في الجميع ، والأمر فيه سهل وإن أطنبوا فيه ، لكن لا ثمرة معتد بها فيه.
إنما الكلام فيما في المسالك. فإنه بعد أن ذكر تفسيرات شركة الوجوه قال : « والكل عندنا باطل ، خلافا لابن الجنيد ، فإنه جوزها بالمعنى الأول ولأبي حنيفة مطلقا وحينئذ فإذا أذن أحدهما للآخر في الشراء فاشترى لهما وقع الشراء لهما ، فكانا شريكين ، لأنه بمنزلة التوكيل ، وقد اشترى بأذنه فيشترط شروط الوكالة ، وإذا كان المال لأحدهما وباع الأخر سواء كان خاملا أو لا ، صح البيع بوكالة المالك ،